المحاضرة الأولى
أولا: تعريف القانون الجنائي الخاص وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته
1- تعريف القانون الجنائي الخاص
القانون الجنائي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تبي الأفعال التي تعتبر جريمة والجزاء المحدد لكل جريمة، أو هو القانون الذي يحدد عناصر وأركان كل جريمة وعقوبتها وظروف تشديدها أو تخفيفها .
بمعنى أن القانون الجنائي الخاص يتطرق بالتفصيل للجرائم من خلال تبيان أركانها، وكذلك يحدد العقوبة لهذه الجريمة وظروف تشديدها وتخفيفها.
فأغلب الجرائم تضمنها قانون العقوبات، إلا أن هذا الأخير لا يعد المصدر الوحيد للقانون الجنائي الخاص، بل يستمد أحكامه أيضا من بعض التشريعات الخاصة، مثل القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، وغيرها من القوانين الخاصة الأخرى.
2- أهمية القانون الجنائي الخاص
أ- تحقيق مبدأ الشرعية الجزائية
القانون الجنائي الخاص يجسد لنا مبدأ الشرعية الجنائية الذي ينص عليه الدستور الجزائري في المادة 167 من " تخضع العقوبات لبدأي الشرعية والشخصية"، وقد كرس ذلك قانون العقوبات الجزائري في المادة 1 منه " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".
ويقتضي مبدأ الشرعية الجنائية أن تحدد الأفعال المجرمة بكل دقة بشروطها وعناصرها وأركانها، كما تحدد العقوبات لكل جريمة على حدى وبدقة أيضا، وذلك من أجل أن لا يكون أي غموض أو إبهام في تحديد هذه الأفعال، من هي الجهة المخول لها قانونا التشريع في هذا المجال وهو البرلمان أو السلطة التشريعية.
ب- حماية المصالح الجوهرية وتحديدها
القانون الجنائي الخاص جاء ليحمي مصالح أساسية في المجتمع سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، مبادئ وقيم، مثلا تجريم فعل القتل جاء من أجل حماية مصلحة جوهرية تتمثل حماية حياة الأفراد وممتلكاتهم.
أيضا تجريم العنف والإيذاء جاء لحماية السلامة الجسدية للأفراد تجريم السرقة و النصب وخيانة الأمانة، كما جاء لحماية أموال الأفراد.
3- مميزات القانون الجنائي الخاص
للقانون الجنائي الخاص جملة من المميزات أهمها:
أ- سابق عن القانون الجنائي العام
القانون الجنائي ينقسم إلى قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص، فالقانون الجنائي العام عبارة عن مجموعة من الأحكام والمبادئ تحكم الجريمة بصفة مجردة، أو بصفة عامة، أما القانون الجنائي الخاص فهو يشمل القواعد التي تبين الأفعال التي تشكل جريمة والعقوبة المقررة لكل جريمة على حدى.
وقد أجمع الفقهاء على أن القانون الجنائي الخاص هو سابق في ظهوره عن القانون الجنائي العام، وذلك من خلال استقراء قواعده الخاصة حيث استنبطوا الأحكام والمبادئ التي تحكم هذه الأفعال المجرمة، ليأتي بعد ذلك المشرع وقام بتبني هذه الأحكام والمبادئ وسنها في قانون العقوبات.
ب- قابل للتطور والتغيير
القانون الجنائي الخاص هو مرآة عاكسة للمجتمع، لماذا لأنه يواكب التطور والتغيير الذي يطرأ على سلوك الأفراد، من جهة ومن جهة أخرى يواكب التطور والتغيير الذي يطرأ على المجتمع هذا التطور والتغيير تظهر معه بطبيعة الحال جرائم جديدة . مثلا: ظهور التكنولوجيا الحديثة أدى إلى ظهور جرائم جديدة تعرف بالجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
ثالثا: تعريف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 بتحفظ في 19 أفريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004، فقام المشرع الجزائري بتكييف التشريع الداخلي بما يتلاءم وهذه الاتفاقية، فأصدر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ألغى بموجبه نصوص المواد 119 و119 مكرر 1 والمواد من 121 إلى 134 من قانون العقوبات وعوضها بالمواد من 25 إلى 27 والمواد من 29 إلى 32 والمادة 35 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2006، فيما أبقى على تطبيق المادتين 119 مكرر و 120 بقانون العقوبات، فالقانون رقم 06-01 جاء لدعم تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل مكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات.
كما أنه نص على صور جديدة لجرائم الفساد، التي تم النص والمعاقبة عليها لأول مرة في هذا القانون، نذكر منها:
- جريمة إساءة استغلال الوظيفة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 من هذا القانون.
- جريمة الإثراء غير الشرعي المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 37 من هذا القانون.
- جريمة تلقي الهدايا أو المزايا الأخرى غير المستحقة المادة 38 من هذا القانون.
- جريمة رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية المادة 28 من هذا القانون.
- جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات المادة 36 من هذا القانون.
- جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المادة 41.
- جريمة الرشوة في القطاع الخاص المادة 40.
- جريمة تعارض المصالح المادة 34.
- جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المادة 44.
- جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد المادة 47.
- المعلم: Sabrina BOUBAKER