شروحاتغادر

المبحث الاول: مفهوم الاوراق التجارية الالكترونية

المبحث الاول: مفهوم الاوراق التجارية الالكترونية

-1-1 1 تعريف الأوراق التجارية

نعالج هذا الفرع في جزئيتين اثنتين، نتعرف من خلالهم على الأوراق التجارية التقليدية، والإلكترونية تشريعيا ( الفرع الأول)، وفقهيا(الفرع الثاني). أولا: التعريف التشريعي للأوراق التجارية التقليدية لم يحصر تعريف الأوراق التجارية على الفقه فقط، فقد تطرقت بعض التشريعات العربية إلى تعريفها، حيث عرفت الأوراق التجارية في المادة 478 من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الكتاب الرابع المعنون بالأوراق التجارية، في 1.4 تحت عنوان أحكام عامة على أا "صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة وفاء بدلا من النقود." 1 فيما عرفت المادة 123 من قانون التجارة الأردني الأوراق التجارية على أا "أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون ....." 2 وكذلك تعرضت المادة 39 من قانون التجارة العراقي إلى تعريف الأوراق التجارية على أا "الأوراق التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابل للتداول بالتظهير أو بالمناولة." ثانيا:التعريف الفقهي للأوراق التجارية تعرف الأوراق التجارية على أا "الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع 3 النقدي في معاملاتهم التجارية والمعنى الجامع في هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين." تعرف أيضا الأوراق التجارية على أنها"صكوك مكتوبة ، بشكل قانوني محددة تتضمن إلتزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين، ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريق التظهير أو المناولة."

كما تعرف على أنها "صكوك مكتوبة وفقا للأوضاع التي حددها القانون تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين باسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتقوم مقام النقود في الوفاء لسهولة تداولها ولقبول العرف التجاري لها." أما بخصوص تعريف الأوراق التجارية الإلكترونية، لا يختلف كثيرا عن تعريف الأوراق التجارية التقليدية، حيث عرفت على أنها "محرر معالج إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية، تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود، قابل للتداول 3 بالطرق التجارية ومستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير، وتقوم مقام النقود في الوفاء." ونحن بدورنا نصل إلى تعريف الأوراق التجارية على أا محررات معالجة إلكترونيا، إما كليا أو جزئيا، يتم إصدارها وفق ضوابط وبيانات قانونية محددة متفق عليها كل بحسب طبيعة الورقة التجارية، تتضمن حقا محله مقوم نقدا، قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومستحقة الدفع لدى الإطلاع ، أو بعد أجل قصير، وتقوم مقام النقود في الوفاء

. -1-1 2 المحددات المرتكز عليها في تعريف السندات التجارية

استنادا على التعريفات التي تم طرحها أعلاه، نستخلص جملة من المحددات أو العناصر الأساسية التي اعتمدها الفقهاء في تعريفهم للأوراق التجارية سواء في صورا التقليدية أو الإلكترونية: - كونها محررات معالجة إلكترونيا بطريقة كلية أو جزئية، وهو الأمر الذي يفسر إلى وجود نوعين من الأوراق التجارية الإلكترونية، فمنها ما يصدر إلكتروني جزئيا، وهو ما اصطلح عليه بالأوراق التجارية الإلكترونية الورقية، ومنها ما يصدر إلكتروني كليا وهو ما يعرف بالأوراق التجارية الإلكترونية الممغنطة، إذ تعد الصورة المثلى 4 الحقيقة التي من شأا أن تجسد حقيقة الأوراق التجارية الإلكترونية

. - صدور هذه الأوراق في شكل معين حدده القانون، بأن وضع لكل نوع من الأوراق التجارية سفتجة، 5 أو سند لأمر أو شيك بيانات، أو شكل معين تطلب إصدارها وفقا له ، ولا تختلف البيانات التي تصدر فيها الأوراق التجارية العادية عن الإلكترونية، إلا في جزئيات بسيطة فرضتها خصوصية هذه الأخيرة، ما تعلق الأمر بالوسيط 6 الإلكتروني، والبنك القائم 

- محل الحق ويقوم نقدا، لا يخرج عما تضمنته الأوراق التجارية العادية عموما، وهو محل اشتراك سواء في الأوراق التجارية التقليدية أو الإلكترونية. - تقبل التداول بالطرق التجارية إما عن طريق التظهير، وهو الصورة العادية المتعامل ا، أو المناولة يدا 1 بيد، فافتقار أي من هذه السندات لأحد البيانات يفقد المحرر بالضرورة صفته كورقة تجارية ، إلا أن كيفية تداول الأوراق التجارية العادية يختلف عن تداولها إلكترونيا، أو بالأحرى في شكلها الإلكتروني الجديد ،حيث غياب الشكل الورقي لا يمنع من تداولها إلكترونيا عن طريق التظهير بالرغم من صعوبة ذلك، إلا أن تداولها عن طريق المناولة يتعارض 2 معها بحكم آلية التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية تختلف ولا تتفق مع شكلها . - مستحقة الدفع لدى الإطلاع، أو بعد مدة من الإطلاع، أو في أجل معين: وعادة ما يختلف تاريخ الاستحقاق باختلاف نوع الورقة التجارية، ويظهر ذلك جليا في السفتجة والشيك، حيث أن السفتجة تكون مستحقة الدفع عن الإطلاع، أو بعد مدة من الإطلاع، أو في أجل معين، فيما أن الشيك يكون مستحق الدفع عند الإطلاع مباشرة وهو الأمر الذي أفقده وظيفة الائتمان، باختلاف الأوراق التجارية الإلكترونية التي تكون مستحقة الدفع عند 3 الإطلاع أو بعد أجل معين

. 2-1 التنظيم القانوني للأوراق التجارية

لاقت الأوراق التجارية في صورا التقليدية تنظيما تشريعا محكما، تلخص في أغلبه فيما أسفرت عنه اتفاقية جنيف الموحد، إلا أنه وبموجب تحديثها إلكترونيا، بقيت تخضع لذات الأحكام المنظمة لنظيرا التقليدية، لذا أردنا في هذا المطلب إبراز دور كل من التشريعات العربية في تنظيم أحكام الأوراق التجارية سواء في شكلها التقليدي

التنظيم القانوني للأوراق التجارية التقليدية نظم المشرع الجزائري أحكام الأوراق التجارية في 4 قانون التجاري  في الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان السندات التجارية مقسما إياها إلى أربع أبواب، حمل الباب الأول

عنوان في "السفتجة والسند لأمر" في فصليين اثنين، فصل خاص "بالسفتجة"، والآخر "السند لأمر"، فيما شمل الباب الثاني أحكام "الشيك"، وهو ذات التقسيم المعتمد من طرف القانون المغربي بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.83في الباب الثالث منه معتمدا في تقسيمه على ثلاث أبواب، الأول خصص "للكمبيالة"، فيما خصص الباب الثاني "لسند 1 لأمر"، والثالث "الشيك". فيما نظمها التشريع التونسي في الة التجارية ، في الباب الثالث تحت عنوان "الكمبيالة والسند لأمر والشيك" مباشرة، دون أن يدرجها تحت تسمية السندات، أو أوراق، أو أسناد تجارية. وهو كذلك بالنسبة لقانون التجارة العراقي رقم30 لسنة،1984 عالج أحكام الأوراق التجارية في الباب الثالث المعنون بالأوراق التجارية، في ثلاث فصول الأول تضمن "الحوالة التجارية" من المادة 40 للمادة ،132 والثاني "السند لأمر" من المادة 133 للمادة ،136 أما الثالث فنظم أحكام "الشيك" من المادة 137 للمادة ،179 وخصص الفصل الرابع "لأحكام مشتركة في الأوراق التجارية" من المادة 180 للمادة .185 ليسري قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة على ذات النهج ففي قانون المعاملات التجارية 1993/18 نظم الأوراق التجارية في الكتاب الرابع تحت تسمية الأوراق التجارية في المواد من المادة 478 للمادة ،644 فقام أولا بتعريف الأوراق التجارية في بداية الأمر،كما تناول أنواعها، في ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول "الكمبيالة" ، "السند الإذني أو لأمر" في الباب الثاني أما "الشيك" فعالجه في الباب الثالث. الملاحظ من هذه التنظيمات التشريعية أن كل منها عالج الأوراق التجارية وفقا لتنظيم معين اعتمد فيه على 2 تسمية الأوراق التجارية باستثناء المشرع الجزائري الذي انعتها بالسندات التجارية والتشريع التونسي لم يدرجها تحت أي تسمية وإنما وضع عنوان الباب الثالث هو ذاته أنواع الأوراق التجارية ، كما أن كل من التشريع العراقي والإماراتي خصصا تعريف للأوراق التجارية وكل نوع من أنواعها وهو الأمر الذي تحاشته تشريعات المغرب العربي إن صح القول من قانون التجاري الجزائري، وكذا الة التجارية التونسية، ومدونة التجارة المغربية