الفصل الأول: ماهية نظام التحكيم

المطلب الأول: تعريف التحكيم

التحكيم: لغة هو تفويض شخص من طرف أشخاص آخرين ليحكم بينهم ويحل نزاعهم . وقد ورد مصطلح التحكيم في عدة آيات في القرآن الكريم كقوله تعالى:«  ﴿ و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) »

لم يهتم أغلب المشرعين بوضع تعريف للتحكيم وهو ما ينطبق على المشرع الجزائري، لكن بالعودة إلى الفقه نجد تعريفات مختلفة من أهمها التعريف الذي وضعه الفقيه Robert Jean حيث عرف التحكيم بأنه "« إجراء يتفق بموجبه أطراف نزاع معين على إخضاع نزاعهم لمحكم يختارونه ويقومون بتحديد سلطات »

« عند الفصل بينهم، مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يصدره واعتباره ملزما لهم". »

بينما عرفه الأستاذ محسن شفيق بأنه: "« نظام مختلط يبدأ بإتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء" ».

كما يعرف التحكيم أيضا بأنه: "« أسلوب خاص لفض المنازعات، بموجبه يقوم الأطراف بالإتفاق على عرض النزاع القائم بينهم أو الذي يحتمل قيامه في المستقبل بمناسبة علاقة قانونية محددة، سواء كانت عقدية أو غير عقدية على التحكيم بدلا من القضاء ، وذلك بحكم ملزم للخصوم، شريطة إقرار المشرع لهذا الإتفاق »".

*من خلال هذه التعريفات يمكننا تحديد العناصر الأساسية المميزة للتحكيم كنظام بديل عن القضاء ، وتتمثل فيما يلي:

  1. أن يكون المشرع في الدولة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم يجيز اللجوء إلى هذه الآلية التحكيم للفصل في النزاعات.

  2. أن يكون هذا الإجراء( الوسيلة) وليد إرادة أطراف العلاقة.

  3. أن يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة لتسوية نزاع قائم أو نزاع ممكن أن يقوم في المستقبل.

  4. أن يلتزم أطراف النزاع بالحكم التحكيمي الذي ستصدره جهة أو هيئة التحكيم.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)