المطلب الثاني: مبررات اللجوء إلى التحكيم
ظهر اصطلاح التحكيم التجاري الدولي international commercial arbitrage'l لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي الذي انعقد في نيويورك بين 20 ماي و10 جوان 1958وإنتهى بالتوقيع على اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية قبل أن يتم توحيد أحكامه في القانون النموذجي الذي أعدته وأصدرته الأونسترال UNICTRAL[1][1] بتاريخ 21 جوان 1985 وعدل سنة 2006 كما وضعت ذات اللجنة قواعد الأونسيترال للتحكيم1[2]، التي عد[2]لت بدورها سنة 2010 وبالنسبة للدول العربية تم تنظيم التحكيم التجاري الدولي بشكل خاص في عدة اتفاقيات أهمها إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة في 14 أفريل1987
*عموما يتمتع التحكيم بصفة عامة، والتحكيم التجاري الدولي بصفة خاصة بجملة من الخصائص و المزايا تجعله منافسا للقضاء كوسيلة للفصل في النزاعات، وتتمثل أهم هذه الخصائص فيما يلي:
الرضائية
اختيار المحكمين بكل حرية
السرعة في فض النزاعات وبساطة الإجراءات
الحياد والطمأنينة
سرية الفصل في النزاع
الإقتصاد في النفقات