الفصل الثاني: إتفاقية التحكيم

المطلب الثاني :صور إتفاقية التحكيم

تأخذ اتفاقية التحكيم صورتين أساسيتين تعتمدان بالأساس على الوقت الذي تبرم فيه، حيث تأخذ صورة

شرط التحكيم إذا ما جاء الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في شكل بند أو شرط في العقد الأصلي قبل قيام النزاع، بينما تأخذ اتفاقية التحكيم صورة اتفاق التحكيم ( مشارطة التحكيم)[1] إذا ما جاءت في شكل عقد أو اتفاق منفصل عن العقد الأصلي بعد قيام النزاع.

  1. اتفاق التحكيم ( مشارطة التحكيم)

    يعرف المشرع الجزائري اتفاق التحكيم في المادة 1011 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه:"اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم"

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)