الفصل الثاني: إتفاقية التحكيم

المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على إتفاقية التحكيم

كأصل عام تخضع اتفاقية التحكيم بالنسبة للتحكيم الداخلي للقانون الوطني، أما بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي فالأصل أن القانون الذي يطبق على اتفاقية التحكيم هو القانون الذي يختاره أطرافها بإرادتهم المشتركة، والذي قد يكون قانون وطني أو أجنبي أو اتفاقية دولية2[1]، ويعتبر مبدأ استقلالية اتفاقية التحكيم هو التفسير المنطقي لإمكانية إخضاع اتفاقية التحكيم لقانون مختلف عن القانون عن العقد الأصلي الذي يحكم العقد الأصلي، لكن إذا لم يستعمل الأطراف هذا الحق فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم مناسبا، وهو ما يفهم من نص المادة1040/2 من قانون ق.إ.م, د[2].عموما تظهر أ همية تعيين القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم في كونه هو المحدد لمدى توافر وصحة الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاقية التحكيم

  1. 2

    • د .عليوش قربوع كمال :"التحكيم التجاري الدولي في الجزائر"، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ، ص 2005.

  2. ق.إ.م, د : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)