المطلب الأول : تعريف قانون العقوبات
• ماهية القانون الجنائي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي يضعها المشرع من خلالها يحدد الأفعال التي تعتبر جرائم وكذلك العقوبات المناسبة لكل جريمة والمنتظمة.
• اختلاف التسميات:
- القانون الجنائي: مشتق من الجناية، لكنها ليست الوصف الوحيد من الإجرام، فيوجد كذلك الجُنحة والمخالفة ونكون قد أهملنا الجُنحة والمخالفة وفضلنا الجناية فقط، وهذه التسمية قاصرة على الجناية ولا تفي بالغرض ولا تحتوي على كل العقوبات، ونكون قد أقضينا الجُنحة والمخالفة من هذا الوصف وكذلك بات المقرر لهذه الجرائم.
- قانون العقوبات: يحدد العقوبات، ركز على العقوبات ولكنه استثنى التجريم (الجُنحة، الجناية، مخالفة)، وغير كافي من جهة أخرى لأن العقوبة ليست رد الفعل الوحيد للمجتمع اتجاه الجريمة، كتدابير الأمن الاحترازية (العلاج في مصحة علاجية). نص عليها المشرع من خلال المادة 19-26 من قانون العقوبات تدابير علاجية.
- القانون الجزائي: أي لكل جريمة جزاء، ولكنه أقصى جانب التجريم (الجناية، الجُنحة، المخالفة) تسمية غير صحيحة.
أخذ المشرع بتسمية قانون العقوبات: لم يأخذ بمصطلح القانون الجنائي والقانون الجزائي.
القانون الجنائي يتضمن:
أحكام عامة (القسم العام لقانون العقوبات) أحكام خاصة
مجموعة القواعد القانونية التي تسري على كافة أنواع الجرائم (نص المادة1-60 من قانون العقوبات) (أركان الجريمة، المساعدة الجنائية، ظروف التحقيق والتشديد، المؤولية الجزائية). المشرع يختص بدراسة كل جريمة على حدى.
* القانون الجنائي يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أي أنه أشمل