أولا: النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية

1. حصر مصادر التجريم والعقاب في العقوبات والقانون المكملة والتي تضعه السلطة التشريعية:الأفعال التي لا ينص عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له فلا تكون جرائم قانون العقوبات اختصاص أصيل للسلطة التشريعية.

2. حظر القياس أو منعه:لا يمكن تجريم فعل معين هو غير مجرم بالقياس على فعل مجرم لاشتراكهما في العلة.

3. تفسير النصوص الجنائية: يكون في نص مبهم غير واضح (تفسير واسع أي تجريم أفعال لم يقصدها المشرع أو تفسير ضيق يخرج أفعال يقصدها المشرع). فالتفسير الصحيح هو أن يبحث القاضي عن إدارة المشرع ماذا كان يقصد المشرع من وراء وضع النص الإجرامي.

والمشرع حاول في الكثير من القوانين والنصوص تفادي اللبس في قانون العقوبات، والغموض يؤدي إلى التفسير، لذلك المشرع جعل ألفاظ قانون العقوبات سهلة وواضحة لا تحصل مجال للتأويل والتفسير.

4. الشك يُفسر لصالح المتهم: مستنبطة من قاعدة الأصل في الإنسان براءة الذمة والأثل في الأشياء الإباحة. رأي آخر: القاضي يستبعد النص الغامض تطبيقيا لمبدأ الشرعية فيطبق النص الواضح الصريح في حالة استشكال الأمر على القاضي في أيهما يرجح (أدلة البراءة أو الإدانة) أي تطبيق نصوص واضحة لا تحمل مجالا للتأويل. أي شك يوجد يفسر لصالح المتهم لا تطبق على النص التجريمي ولكم تطبق على أدلة الإثبات (تساوي أدلة الإدانة مع أدلة البراءة هنا تطبق قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ويحكم عليه بالبراءة، الأصل في الإنسان براءة الذمة، "مجالها هو أدلة الإثبات وليس مجالها تفسير النصوص القانونية".

الركن الشرعي يستقل عن الركن المادي والمعنوي، أي الركن الشرعي والتكييف اقانوني أي له جانب موضوعي بحيث يفصل عن الركن المعنوي لا يرتبط بشخصية الجاني.

هناك من نفى الركن الشرعي وأن الجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي فقط، وهناك من يشترط وجود الركن الشرعي.

• ما مصير المصادر الاحتياطية التي نص عليها المشرع في مجال التجريم والعقاب: "حظر القياس"

- لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص.

- الفعل الذي لم يجرمه القانون لا يعتبر جريمة.

- المشرع ألزم القاضي بالنص.