أمر أو إذن القانون أو أداء الواجب أو أمر السلطة المختصة:
إذا قام شخص بفعل ما امتثالا لأمر القانون أو إذن القانون أو أمر سلطة مختصة فهو لا يعاقب على ذلك، مثل: الطبيب يقوم بعمليات جراحية للأشخاص، الموظف الذي يقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام .
وحتى نعتد بهذا الأمر لابد من توفر شرطين أي حتى لا نعاقب الشخص الذي قام بفعل أمر أو أذن به بالقانون أو أمر به سلطة مختصة لابد من توفر شرطين:
شرط1: عنصر الاختصاص، أن يكون ذلك الأمر صادر إلى شخص مختص.
شرط2: أن يكون الغرض منه تحقيق مصلحة عامة، أي أن لا يكون بدافع الانتقام مثلا.
مثال: المادة 91 من قانون العقوبات يعاقب القانون على عدم التبليغ على المخططات أو جرائم الخيانة والتجسس وقانون المؤسسات العسكرية، فتبليغك عنها لا يعتبر أنك ارتكبت جريمة إفشاءا لأسرار لأن أفعالك مبررة ومباحة.
إذن القانون (استعمال الحق): في الحقيقة في بعض الحالات القانون يجيز للشخص استعمال بعض الحقوق بمعرفتهم بحيث لو ارتكبت هذه الأفعال في ظروف عادية لاعتبرت جرائم.
ما الفرق بين أمر القانون وإذن القانون ؟
إذا أمرك القانون بشيء ولم يقم به فأنت تسأل لأنك خالفت القانون، مثل: القانون يأمرك بعدم حمل السلاح، وأنت تحمله يسأل لأن الجريمة كما تكون مادية قد تكون شكلية. مثال: امتناع الأم عن إرضاع صغيرها تسأل.
إذن القانون: إذا ما لم يفعل ما أذن به القانون لا يعاقب، مثل: القانون أذن للزوج أن يؤدب زوجته وهو امتنع بدافع الشفقة أو الحب، الأب عندما لا يؤدب أولاده، الرياضي الذي يمتنع عن الدفاع عن نفسه.
أمر القانون للشخص ملزم بالقيام به تحت طائلة المسؤولية على عكس إذن القانون فهو مخير.
ولاستعمال الحق لابد من وجود هدف مشروع وهو تحقيق مصلحة وغاية مشروعة.