2. الاشـــــتراك:
نصت عليه المواد 42، 43، 44 من قانون العقوبات.
ركن مادي
- نصت عليه المواد 42، 43 ق.ع
- تقديم المساعدة أو المعاونة.
- كل من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ لاجتماع الأشرار أي الاعتياد على إيواء المجرمين والأشرار.
ركن معنوي
- توافر القصد الجنائي لدى الشريك (لابد أن تتجه إرادة الشريك إلى تقديم المساعدة للفاعل الأصلي ولا بد أن يعلم أن ما يقدمه من مساعدة سوف يستعمل في ارتكاب الجريمة).- توافر القصد الجنائي لدى الشريك (لابد أن تتجه إرادة الشريك إلى تقديم المساعدة للفاعل الأصلي ولا بد أن يعلم أن ما يقدمه من مساعدة سوف يستعمل في ارتكاب الجريمة).
- هناك شريك حقيقي: هو الذي يقدم المعاونة والمساعدة.
- الشريك الحكمي: لم يقم بأي شيء ولكن اعتاد أن يقدم مسكن أو ملجأ لإيواء أشخاص أشرار الذين يمارسون الاعتداء... المادة 43 من ق.ع، ويشترط فيها عنص الاعتياد، أي الذي يقدم مسكن أو ملجأ للأشرار أول مرة لا يعاقب ولا يؤخذ حكم الشريك (لاتقوم الجريمة عند ارتكابها لأول مرة).