• الفرق بين الشروع والنتيجة التامة :

في الشروع النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني ولو تحققت النتيجة تكون أمام جريمة تامة وكاملة، بمعنى قد يأتي للجاني بكامل السلوك الإجرامي والنتيجة لم تتحقق هنا نتابعه على أساس الشروع لا على جريمة كاملة وتامة لأن المشرع يتبنى النظرية المادية.

• عدم حدوث نتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني:

هناك 3 حالات لا تتحقق فيها النتيجة وهي كالتالي:

1. الجريمة الموقوفة:

نقصد بها أن الجريمة توقفت عند حدوث السلوك الإجرامي، أي أن الجاني لم يبدي سلوكه الإجرامي كله، مثل: دخول سارق إلى منزل شخص آخر ولا يسرقه، في عدوله هذا هناك:

- عدول اختياري: يكون بإرادة الجاني.

- عدول إجباري (اضطراري): أي بإرادة خارجية أجبرت الجاني عللا توقيف سلوكه الإجرامي، مثل: نزع سلاح لشخص يريد القتل.

- القانون لا يعاقب على العدول الاختياري.

- أما العدول الاجباري يعاقب عليه القانون باعتباره جريمة تامة.

- الشروع في الجرائم العمدية ولا شروع في الجرائم الغير عمدية (جرائم الخطأ).

- الجريمة الموقوفة الشروع يكون ناقص.

2. الجريمة الخائبة:

أي أن الجاني أتى بكامل السلوك الإجرامي إلا أن النتيجة لم تتحقق لسبب ما، مثل: عدم دقة التصويب من طرف الجاني، وهو شروع تام ويعاقب عليه القانون.

• الفرق بين الجريمة الخائبة والموقوفة:

في الجريمة الموقوفة لم يأتي الجاني بالركن المادي أو بدأ فيه ولم ينتهي، أما في الجريمة الخائبة الجاني استنفذ السلوك الإجرامي قام بما عليه والنتيجة لم تتحقق.

3. الجريمة المستحيلة:

وهناك اختلاف كبير بين اعتبارها شروع تام من عدمه، وهي الجريمة التي يستهلك فيها الجاني كامل نشاطه الإجرامي ولكن لم تتحقق النتيجة لأسباب منها استحالة في الوسيلة أو في المحل، مثل: شخص يريد قتل شخص ميت، شخص يقتل شخص بالتسميم ويضع له سكر، شخص يجهض امرأة وهي ليست حامل.

• الفرق بين الجريمة الخائبة والمستحيلة:

الجريمة الخائبة يمكن ان تتحقق بشروط ما أما الجريمة المستحيلة فهي جريمة لن تتحقق إطلاقا مهما تغيرت الظروف والشروط.