نتائج التقسيم في قانون العقوبات

1. من حيث الشروع أو المحاولة في ارتكاب جريمة:

- يعاقب المشرع على الشروع في جريمة الجناية بصورة مطلقة (المادة 30) من قانون العقوبات دون تحقق النتيجة.

- لا يعاقب المشرع على الشروع في جريمة الجنحة إلا بنص خاص فيكون معاقب عليها، مثل المادة 222 من قانون العقوبات، تزوير الأوراق والوثائق الإدارية، (المادة 31) من قانون العقوبات.

- لا يعاقب المشرع على الشروع في المخالفة إطلاقا.

2. من حيث الاشتراك أو المساهمة الجنائية:

- المادة 44 من قانون العقوبات.

- ارتكاب الجريمة من طرف عدة أشخاص.

- القانون يعاقب على الاشتراك في الجنايات والجنح ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة.

3. من حيث ما يسمى بالعود:

- شخص يرتكب جريمة مماثلة لنفس الجريمة التي ارتكبها بعد انقضاء العقوبة بالنسبة للجريمة الأولى.

- أحكام العود تختلف بين الجناية والجنحة والمخالفة.

- بالنسبة للجناية الشخص يعتبر في حالة عود في حالة ارتكاب جناية بعد الجناية الأولى في أي فترة كانت لا يوجد مدة فاصلة بين الجريمة الأولى والثانية (ولو بعد مرور 30 سنة يعتبر في حالة عود)، المادة 54 مكرر من قانون العقوبات، لا توجد مدة زمنية فاصلة.

- بينما في الجنحة يعتبر شخص في حالة عود إذا ارتكب الجريمة في 5 سنوات التالية لانقضا العقوبة السابقة (المادة 54 مكرر 3).

- وفي المخالفة بعد سنة من انقضاء العقوبة (المادة 54 مكرر).

4. من حيث التقادم (تقادم العقوبة):

- تسقط الجريمة إذا لم يعاقب المجرم يسقط الحكم في حقه بعد مرور مدة زمنية.

- هو مرور مدة زمنية منذ سيرورة الحكم البات بعد هذه المدة الزمنية تعتبر العقوبة كأنها لم تكن.

- تتقادم الجناية بعد 20 سنة (المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية) ابتداء من يوم صدور حكم بات.

- الجنحة تنقضي بمرور 5 سنوات (المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية).

- المخالفة تنقضي بمرور 2 سنوات (المادة 615 من قانون الإجراءات الجزائية).

- هذا التقسيم يشبه إلى حد كبير الجرائم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية: أشد الجرائم هي الحدود، وبعدها جرائم القصاص وبعدها جرائم التعزيز.

- والشروع نوعان (اختياري يكون بإرادة الفاعل) و (اضطراري لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل ويعاقب عليه القانون بعقوبة الجريمة الأصلية).

- تقاضي كبار المسؤولين في الدولة بمفاهيم السياسيين لا يتقاضون أمام القضاء العادي بل توجد إجراءات خاصة لمحاكمتهم.

- جريمة الخيانة العظمى وتكون محكمة خاصة ينفذ أمامها الرئيس أو الوزير الأول للمحاكمة.

- أما السياسيين العاديون يحاكمون أمام القضاء العادي.