مفهوم قانون الأعمال
. أولا :تعریف قانون الأعمال
. -1تعریف القانون:
أ -المعنى اللغوي :كلمة قانون تستعمل في اللغة اليونانية للدلالة عن القاعدة أو المبدأ، وتستعمل مجازا للتعبير عن الاستقامة في المبدأ أو في القاعدة، ولذلك يعرف القانون في اللغة اليونانية KANUNبالعصا المستقيمة، ويعرف القانون في اللغة العربية بالخط المستقيم الذي هو معيار كل انحراف
ب -المعنى الاصطلاحي :يستعمل مصطلح قانون في جميع مجالات العلوم، أما معناه في مجال العلوم القانونية فهو : مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تحمله السلطة العامة فيه على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء،
تعریف الأعمال :
أ -المعنى اللغوي :ويقصد بها الجهود والنشاطات الجسدية والفكرية والمادية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد السواء
أ -المعنى الاصطلاحي :ويقصد بها تلك النشاطات والمعاملات الصادرة عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة لأحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له, تعریف قانون الأعمال:
لقد أختلف أغلب المختصين والفاعلين في مجال القانون والاقتصاد في تحديد مفهوم واضح وجامع ومشترك لقانون الأعمال، حيث عرفه البعض بأنه :مجموعة القواعد الموضوعية المطبقة على العمليات ذات الطابع التجاري بمعزل عن الحق القائم بها، وبعيدا عن صلاحيات المحاكم الفاصلة في النزاع.
أو هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي يتضمن مجموعة القوانين المرتبطة بأعمال المؤسسات والشركات.
وعلى العموم يمكن تعريفه على أنه مجموعة القواعد التابعة لفروع القانون الخاص، والتي تنظم وتضبط وتساير وتحمي المعاملات التجارية القائمة على المستوى الدولي أو الوطني، وتنظم نشاط مختلف المؤسسات منذ نشأتها إلى غاية انقضائها
ثانيا: خصائص قــانون الأعمال التي تميزه عن القوانين الاخرى
يمكننا الجزم على تميز كل قاعدة قانونية بخصوصية وذاتية ترافقها، منذ اسباب وجودها ونشأتها ومجال تطبيقها بل وحتــــى اجراءاتها التي قد تعطيها صبغة خاصة لتمييزها على باقي القواعد القانونية الاخرى، ومن هذا المنطلق فقانون الاعمال وعلى غـــــــرار باقي القوانين الاخرى سيما القانون الاداري الذي يشترك معه في العديد من الجوانب والخصائص إلا أن الأول يهتم بنشاطات الادارة أما الثاني يهتم بنشاطات الشركات والاعمال الاقتصادية والتجارية، ويمكننا تلخيص خصوصية هذا الاخير في أربعة خصائص رئيسية وهي:
1: النزعة التجدیـــــــدیة لقانون الأعمال واحتواءه لبقية القوانين .
على غرار القانون الإداري فإن فقهاء القانون جزموا على النزعة التجديدية لقانون الاعمال الذي يتسم بطابع موضوعي أو مادي، لان قواعده تحكم علاقات ومعاملات ذات طبيعة خاصة وبالنظر إلى آثارها الاقتصادية دون اعتبار لأشخاص القائمين بها أو بالقضاء المختص بالنظر فيها.
فقواعد هذا القانون لم تعد مقتصرة على نصوص القانون التجاري والقوانين الأخرى المكملة له، نما ٕوا تتسع لتضم قواعد إدارية ومدنية ومحاسبية وجنائية تساهم في تقديم حلول للمشكلات التي باتت تواجه مختلف العقود التجارية ويمكننا تلخص نطاق هذه النزعة في :
أ. تجاوز احكام القانــــــــون المدني والتجاري
يمكننا الجزم على أيلولة كل النشاطات التجارية في أمد وليس بالبعيد الى قواعد القانون التجاري وقواعد الشريعة العامة عند الاقتضاء، لكن ومع متطلبات الثورات الاقتصادية التي شهدها العالم بما فيها الجزائر سيما بعد الانفتاح على الاقتصاد الحر بداية التسعينات، ظهر الى الوجود ترسانة
قانونية كبيرة تختلف باختلاف الطبيعة والمغزى والنشاط في اطار ما يسمى بقانون الاعمال، هذا القانون الذي يعتبر أكثر تخصص على القانون التجاري الساري المفعول.
ب. ظهور ترسانة من القوانین المتخصصة
شهدت الممارسات العملية للفاعلين الاقتصاديين في مختلف الاعمال عجزا كبيرا في أحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له، وفي اطار الضبط الاقتصادي الي تبنته الغب الدول، ظهر الى الوجود ما يتجاوز الاربعين قانونا وعشرات المراسيم ومئات اللوائح ناهيط على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لتنظيم ومرافقة وضبط مختلف التعاقدات التجارية سوا ء على المستوى الدولي أو الوطني .
ت. تقویض مبدأ سلطان الارادة
لعل ما كان يميز هذا القانون هو طابعه التعاقدي وهذا تطبيقا لنص المادة 121من القانون المدنـــــــي التي تضمن مصدر العقد كشريعة للمتعاقدين أي أن تنظيم المعاملات التجارية كان يستند في الأصل إلى
مبدأ سلطان الإرادة، حيث كان للمتعاقدي مجـــــــال مفتوح للتعبير عن ارادتهم الحرة ولكن نتيجة تدخل المشرع المستمر عن طريق سن نصوص قانونية آمرة لتوجيه الاقتصاد الوطني وحماية الادخار العام والدفاع عن مصالح الاطراف الضعيفة كجماهير المستهلكين والعمال، في اطار الضبط الاقتصادي افقد قانون الأعمال تلك الحرية التعاقدية وقوض منها واكسبه طابع نظاميا، واتسع نطاق العام الاقتصادي وصارت معظم العقود التجارية كالنقل والتامين والشركات تحكمها قواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.
وكنتيجة حتمية لذا الاتجاه اهتمت التشريعات بمعالجة المسائل التي تتناولها معالجة تفصيلية وفي أدق جزئياتها، ولم تعد يترك تنظيمها لإرادة المتعاقدين، ليصبح كل منهم منذ البداية على بينة كاملة لما له من حقوق وما عليه من التزامات، وليحول بين الأفراد وبين مخالفة أحكام القانون باتفاقات يرضونها.
ث. تقویض الاذعان في العقود
لم يعد لعقود الاذعان وجود كبير في مجال المعاملات التجارية، بحيث سعت مختلف التشريعات الضابدة للانشطة والعقود التجارية الى حماية الاطراف المذعنة من تعسف الكثير من القوى الاقتصادية، ووضعت مختلف التشريعات آليات القضاء والتحكيم للحد من مثل هذا اللاتوزان العقدي الذي اكتنف الكثير من المعاملات والتعاقدات التي كانت محل تعسف ومضاربة، أصبحت حتى تهدد الاقتصاد والمنافسة الوطنية.
ج. خصوصیة التقـــــــــــاضي في منازعات عقود الأعمال
لقد تضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية في مادته 32بعض الخصوصية في التقاضي لابرز محاور عقود الاعمال، وخروجا عن القاعد العامة المكرسة للمحكمة الابتدائية على انها صاحبة الولاية في فض النزاعات التجارية، قد تم التنصيص على
أقطاب متخصصة تختص بنزاعات التجارة الدولية وغيرها من بعض المعاملات التي تدخل في اختصاص قانون الاعمال، كما يجدر الذكر وفي مجال القانون الجنائي للأعمال بأن المشرع حذا نفس الحذة بتبني قانون مخصص للفساد والوقاية منه ناهيك على بعض الجزائم المتعلقة بالاموال والتي تدخل في اختصاص الاقطاب الجزائية المنصوص عليها بموجب قانون الاجراءات الجزائية.
2: المرونة وسرعة التطور لقانون الأعمال .
يمتاز قانون الاعمال بالمرونة وسرعة التطور والتغيير والتحيين، هذه الخاصية التي تغيب في القانون التجاري او المدني، بحيث يشهد مجال العقود التجارية لمختلف الشركات سنويا صدور العديد من القوانين وشهريا صدور العديد من المراسيم واللوائح في اطار تنظيم مجال قانون الاعمال، وكل هطه التغيرات هي ضرورة فرضتها مختلف الاشكالات التي تواجهها المعاملات اليومية من قبل الفاعلين في مجال قانون الاعمال .
3: عدم امكانیة تقنین قانون الأعمال
لئن كان القانون المدني والتجاري والمنافسة والمستهلك والاستثمار....... قانون مقنن ومجمع في جريدة رسمية أو كتاب مجمع لجميع التحيينات والتغييرات، فإن قانون الاعمال لا يمكن تقنينه أو تجميعه، شأنه شأن القانون الاداري، باعتباره يشمل العديد من القوانين والمعاهدات والتنظيمات التي تختلف باختلاف مجالها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
4: الاتجاه نحو التدویل.
ما يميز هذا القانون انه لا ينظم تلك النشاطات والمشاريع المحلية فقط، بل يمتد الى تنظيم علاقات تتم بين مشروعات و/أو عقود تقوم على إدارتها طائفة من رجال المال والأعمال لها مصالحها المشتركة وأفكارها المتقاربة تهم الشأن العام والخاص لهم وللدول التي يتبعونها مما يجعلهم أكثر استعدادا للتعاون فيما بينهم وقبول قواعد موحدة يرتضونها لحكم روابطهم التجارية وتجنبهم المشكلات القانونية الناشئة عن التشريعات الوطنية فتزدهر التجارة عبر المحيطات وتستقيم علاقاتها في يسر وسرعة وتعاون