الأعمال التجارية

أولا: تصنيف الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري:

لقد نص المشرع الجزائري على ثلاثة أنواع من الأعمال التجارية التي قام بسردها في المواد 2 – 3 – 4 من القانون التجاري وبذلك يكون المشرع قد اصبغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية بنص صريح، فبعض هذه الأعمال اعتبرها المشرع الجزائري تجارية بحسب موضوعها والتي تم ذكرها في المادة 02، والبعض الآخر اعتبرها تجارية بحسب الشكل بغض النظر عن موضوعها وعن الأشخاص القائمين بها وهي التي عددها في المادة 03 من القانون التجاري، وبعضها اعتبرها اعمال تجارية بالتبعية.

01- الأعمال التجارية بحسب الموضوع:

لقد خصّ القانون التجاري الجزائري هذه الطائفة من الأعمال نص المادة الثانية منه، وتعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن الشخص الذي يمارسها سواءً أكان تاجرا أو غير تاجر، وجعل بعض الأعمال تجارية حتى ولو قام بها شخص واحد أو وقعت مرة واحدة وهذه تسمى بالأعمال التجارية المنفردة، وجعل البعض من هذه الأعمال التجارية بشرط أن تتم على وجه المقاولة أي على سبيل الاحتراف.

ا: الأعمال التجارية المنفردة: وهي تلك الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية حتى ولو تمت مرة واحدة وبغض النظر عن صفة القائم بها، وتشمل هذه الأعمال حسب المادة 02 من القانون التجاري شراء المنقولات لإعادة بيعها بذاتها أو بعد تحويلها، شراء العقارات لإعادة بيعها والعمليات المصرفية، وعمليات الوساطة وبيع العقارات والمحلات التجارية، ولقد أضاف المشرع بالأمر 96/27 كل الأعمال التي تتعلق بالسفن والنشاطات البحرية، وسوف ندرس هذه الأعمال فيما يلي:

1-1: أنواع الأعمال التجارية المنفردة:

أ-الشراء من أجل البيع: يقصد بالشراء كل الحالات للحصول على الشيء بمقابل سواء أكان نقديا أو أي ثمن آخر.

حيث اعتبر المشرع الشراء من أجل البيع من الأعمال التجارية بحسب الموضوع والتي ذكرها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من القانون التجاري، ومن خلال مضمون الفقرتين (المادة 02) يتضح أن المشرع يشترط صراحة توفر شروط لاعتبار الشراء من أجل البيع عملا بحسب الموضوع وهي:

– أن تتم عملية الشراء: وهو ركن أساسي لاعتبار العمل تجاريا والمقصود هو الشراء بمعناه الواسع فيشمل كل تملك بمقابل سواء أكان نقدي أو عيني كما هو الحال في المقايضة، فإن تم التملك بغير مقابل كما في الهبة أو الإرث، وتم التصرف فيه بالبيع فلا يعتبر عملا تجاريا لان البائع لم يحصل على الشيء بطريقة الشراء، ونفس الشيء يمكن تطبيقه في حالة الأعمال الزراعية والمهن الحرة والإنتاج الذهني والفني.

– أن يرد الشراء على منقول أو عقار: لكي يعتبر العمل تجاريا يجب أن يرد الشراء على عقار أو منقول وهذا المعنى مستفاد من نص المادة 02 الفقرة 1، 2 من القانون التجاري، حيث يستوي في شراء المنقول أن يكون ماديا كالبضائع ومعنويا كالمحل التجاري والسندات، أما المقصود بشراء العقار فهو شراء حق العقار ذاته كالملكية.

– أن يكون القصد من الشراء هو إعادة البيع: لكي يعتبر عملا تجاريا يجب أن يتم الشراء بقصد إعادة البيع، وهذا ما يميز البيع التجاري عن البيع المدني، غير أنه يجب أن تتوافر نية أو قصد البيع وقت الشراء.

– أن يكون الهدف من الشراء لأجل البيع هو تحقيق الربح: لم ينص المشرع صراحة على هذا الشرط ولكن الفقه والقضاء خاصة في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد تحقيق الربح في عملية شراء العقار أو المنقول لإعادة بيعه باعتباره عنصرا جوهري في العمل التجاري، وبالتالي إذا انتفت نية تحقيق الربح انتفت الصفة التجارية على الشراء.

ب- الأعمال المصرفية

، ج- أعمال الصرف،

ذ- أعمال السمسرة أو الوساطة،

ه- الأعمال الخاصة بالعمولة،

و-الأعمال التجارية البحرية.

ب- الأعمال التجارية التي ترد على شكل مقاولة

: تذكر المادة الثانية من التقنين التجاري طائفة من الأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت على وجه المقاولة، فالمقصود بالأعمال التجارية بحسب المقاولة التي يعتبرها المشرع تجارية إذا ما باشرها القائم بها على وجه الاحتراف بناءً على تنظيم مهني سابق وفي شكل مشروع اقتصادية وهذا المشروع له مقومات أساسية وهي غالبا عدد من العمال والمواد الأولية يضارب عليها صاحب المشروع.

ويستنتج من هذا التعريف أنه لا بدّ من توافر عنصرين في المقاولة لكي تكتسب الصفة التجارية:

– تكرار العمل: فالعمل المنفرد لا يكفي لقيام المقاولة بل لا بدّ من تكراره، فمقاولة النقل مثلا هو الذي يقوم بالنقل على سبيل التكرار.

- وجود تنظيم: يهدف إلى القيام بهذا العمل على نحو مستمر ويتمثل في مجموعة من الوسائل المادية والبشرية لتحقيق الغرض المقصود.

ونص المشرع الجزائري في المادة 02 من القانون التجاري على 11 مقاولة تجارية تتمثل في الاتي:

- مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات، مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأراضي، مقاولة التوريد أو الخدمات، مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة،  مقاولة استغلال النقل أو الانتقال مقاولة استغلال الملاهي العمومية والإنتاج الفكري، مقاولة التأمينات،  مقاولة استغلال المخازن العمومية، مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، مقاولة صنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع سفن للملاحة البحرية.

02- الأعمال التجارية بحسب الشكل: لقد أضفى المشرع الجزائري الصفة التجارية على طائفة من الأعمال التي تتخذ شكلا معينا وذلك بغض النظر عن موضوعها، وقد عدد المشرع الأشكال التي تتخذها هذه الأعمال باعتبارها أعمالا تجارية وهذا في المادة 03 من القانون التجاري، وتعرف الاعمال التجارية الشكلية على أنها مجموعة من الأعمال التي أضفى عليها المشرع الصفة التجارية وذلك استنادا على قاعد أساسية في الشكل الذي وردت به هذه الأعمال وهذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري أين عدد هذه الأعمال على سبيل المثال منها:

- التعامل بالسفتجة- الشركات التجارية، وكالات ومكاتب الأعمال، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، العقود المتعلقة بالتجارة الجوية والبحرية.

03 - الأعمال التجارية بالتبعية والمختلطة: نص المشرع الجزائري في المادة 04 من القانون التجاري على طائفة أخرى من الأعمال التجارية وأطلق عليها اسم الأعمال التجارية بالتبعية ، إضافة إلى هذا فإن الفقه تناول طائفة أخرى من الأعمال التجارية لا تعتبر مستقلة بذاتها كبقية الأنواع السابقة من الأعمال التجارية بدليل أن التشريعات التجارية بما فيها القانون التجاري الجزائري لم تنص على مثل هذه الأعمال المختلطة، كون هذه الأخيرة في واقع الأمر لا تخرج عن كونها أعمال تجارية بطبيعتها أو بطريق التبعية .

أ- الأعمال التجارية بالتبعية: نصت المادة 04 من القانون التجاري على أنه:" يعد عملا تجاريا بالتبعية:

- الأعمال التي يقوم بها التاجر المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.

- الالتزامات بين التجار."

- شروط الأعمال التجارية بالتبعية: من خلال المادة 04 السالفة الذكر يتضح أنه يشترط لاعتبار أي عمل عملا تجاريا بالتبعية توافر شرطان أساسيان:

أولا: ضرورة اكتساب صفة التاجر.

ثانيا: ارتباط العمل بالمهنة التجارية:

إلى جانب الشروط السابقة أضاف المشرع شرطا آخر لاكتساب العمل صفة التجارية بالتبعية وهو تعلق العمل بالنشاط التجاري للتاجر أو كونه مترتبا عن التزامات بين التجار، وهذا يعني أنه ينبغي أن يرتبط العمل بالنشاط التجاري حتى تضفي عليه الصفة التجارية بالتبعية وحتى ولم يكن القصد من هذا العمل المضاربة ضل محتفظا بصفته المدنية وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وحتى بالجزائر.

- نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

يتضح مما سبق أن الفقه والقضاء وقد سايرهما المشرع في بعض الدول قد توسع في تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية حيث اصبح نطاق هذه الأخيرة أكثر اتساعا من الأعمال التجارية الأخرى وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حيث جعل نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لا يقتصر على الالتزامات التعاقدية للتاجر فحسب وإنما يمتد إلى الالتزامات التجارية غير التعاقدية.

ب- الأعمال التجارية المختلطة: إن الأعمال التجارية المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية القائمة بذاتها لذلك لم يرد نص بشأنها في القانون التجاري لكونها لا تخرج من نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة.

- تعريف الأعمال التجارية المختلطة: لقد اتفق الفقه على إضافة هذه الطائفة من الأعمال وسماها بالأعمال المختلطة، وهي تلك التصرفات القانونية التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر، الأمر الذي جعل نفس العمل تكون له طبيعة مختلفة بحسب اختلاف طبيعة الأطراف، وبالتالي فهو يخضع لمزيج من الأنظمة القانونية، فهو يخضع في شقه للقانون المدني وفي شقه التجاري للقانون التجاري، وأمثلة هذه الطائفة نذكر منها: بيع المزارع لمحصوله إلى التاجر من أجل إعادة بيعه، شراء المستهلك من حاجات من تاجر التجزئة، عقد النشر بين المؤلف والناشر.

- النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة: لا يمكن إخضاع العمل المختلط لنظام قانوني واحد تجاري كان أو مدنيا لذلك يجب الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق القواعد التجارية على الطرف الذي يعتبر العمل تجاريا وتطبيق القواعد المدنية على الطرف الذي يعتبر العمل مدنيا.

وهذا ما يؤدي إلى خلق مشاكل لا حصر لها لاذا فإن القضاء عند الفصل في النزاع فإنه يلجأ تارة إلى قواعد القانون المدني وتارة إلى قواعد القانون التجاري ومن أمثلة هذه المشاكل ما يلي:

- الاختصاص القضائي في الأعمال التجارية المختلطة: إن مشكلة الاختصاص لا تثار في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل عن قضاء المدني كما هو الحال في فرنسا أين اختص في الأعمال المختلطة إما للمحكمة المدنية أو تجارية وهذا بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعي عليه، فإذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي عليه فعلى المدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة للمدعي عليه فيجوز للمدعي أن يقاضي المدعي عليه أمام المحكمة التجارية أو المدنية، غير أن هذا الخيار غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه في العقد واختيار إحدى المحكمتين بصفة نهائية.

-ثانيا التجارة الالكترونية

التجارة الالكترونية أو الـ eCommerce باللغة الإنجليزية هي عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات، والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام وسيط إلكتروني (الإنترنت). وهذه العملية تتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية دون أيّ قيود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافية. غالبًا حينما نفكّر في التجارة الإلكترونية، فإنّ أوّل ما يخطر ببالنا هو المعاملات التجارية بين المورّد والعميل، لكن وعلى الرغم من أنّ هذا الأمر صحيح لكن التجارة تنطوي على أكثر من ذلك. في الواقع هنالك 6 أنواع رئيسية للتجارة الإلكترونية هي كما يلي

• بين الشركات B2B

• من الشركات إلى المستهلك B2C.

• بين المستهلكين C2C.

• من المستهلك إلى الشركات C2B.

• من الشركات إلى الإدارات B2A.

• من المستهلك إلى الإدارة C2A.

1 التجارة الالكترونية بين الشركات B2B

أو Business-to-Business باللغة الإنجليزية. حيث يشمل هذا النوع من التجارة جميع المعاملات الإلكترونية للسلع أو الخدمات التي تتمّ بين الشركات. عادة ما يعمل منتج البضائع وتجار الجملة التقليديون مع هذا النوع من التجارة الإلكترونية.

2- التجارة الالكترونية من الشركات إلى المستهلك B2C

أو Business-to-Consumer والتي يتمّ فيها إقامة علاقات تجارية إلكترونية بين الشركات والمستهلكين النهائيين، حيث يشبه هذا النوع إلى حدّ كبير قسم البيع بالتجزئة في التجارة التقليدية.

تتميّز العلاقات التجارية في هذا النوع بكونها أسهل وأكثر ديناميكية، لكنها أيضًا قد تكون متقطّعة غير مستمرّة. ومن الجدير بالذكر أنّ التجارة الإلكترونية ما بين الشركات والمستهلكين قد تطوّرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

يوجد اليوم العديد من المتاجر الإلكترونية والمراكز التجارية الافتراضية على شبكة الإنترنت والتي تبيع مختلف أنواع السلع الاستهلاكية كالأجهزة الإلكترونية والرقمية، والملابس والأحذية وحتى المواد الغذائية.

3- التجارة الالكترونية بين المستهلكين C2C

أو Consumer-to-Consumer باللغة الإنجليزية. في هذا النوع من التجارة الإلكترونية، تتمّ جميع المعاملات الإلكترونية للسلع أو الخدمات بين المستهلكين. حيث يتمّ إجراء هذه المعاملات من خلال طرف ثالث يوفّر منصّة أو نظامًا يمكّن المستهلكين من إتمام هذه المعاملات بالفعل.

4- التجارة الالكترونية من المستهلك إلى الشركات C2B

وهي اختصار لكلمة Consumer-to-Business باللغة الإنجليزية.

هذا النوع من التجارة الإلكترونية شائع على وجه الخصوص في المشاريع القائمة على التعهيد الاجتماعي أو الـ crowdsourcing حيث يقوم عدد كبير من الأفراد بعرض خدماتهم ومنتجاتهم للبيع للشركات التي تبحث عن هذه الأنواع من الخدمات والمنتجات على وجه التحديد.

من أمثلة هذا النوع من التجارة، نجد المواقع الإلكترونية التي يقدّم فيها مصمّمو الجرافيك عروضهم لتصميم شعار شركة كبرى مثلاً، وتختار الشركة بعدها تصميمًا واحدًا فقط وتقوم بشرائه. أو مثلاً المواقع الإلكترونية التي تبيع صورًا ومقاطع صوتية ومختلف عناصر التصميم الأخرى المعفاة من حقوق الملكية، مثل موقع iStockphoto.

5- التجارة الالكترونية من الشركات إلى الإدارة B2A

يتضمّن هذا النوع من التجارة الإلكترونية المعروف بـ Business-to-Administration باللغة الإنجليزية، جميعَ المعاملات التي تتمّ عبر الإنترنت بين الشركات المختلفة والمؤسسات الإدارية الحكومية.

ينطوي هذا المجال على طيف واسع ومتنوّع من الخدمات مثل الخدمات الضريبية، أو خدمات الضمان الاجتماعي أو السجّلات القانونية وما شابه ذلك.

ازداد انتشار هذه الخدمات في السنوات الأخيرة خاصّة مع الاستثمارات الكبيرة التي تمّ القيام بها في تطوير وبناء الحكومات الإلكترونية.

6- التجارة الالكترونية من المستهلك إلى الإدارة C2A

وباللغة الإنجليزية Consumer-to-Administration، حيث ينطوي هذا النوع من التجارة الإلكترونية على  جميع المعاملات الإلكترونية بين الأفراد والإدارات الحكومية، مثل:

• التعليم: التعليم عن بعد، نشر المعلومات...الخ.

• الضمان الاجتماعي: نشر المعلومات المتعلّقة بهذا المجال، عمليات الدفع...الخ.

• الضرائب: من تقديم الإقرارات الضريبية والمدفوعات وغير ذلك.

• القطاع الصحي: حجز المواعيد الطبية، المعلومات والنشرات التوعوية حول الأمراض، دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية...الخ.

من الجدير بالذكر أنّ نوعي التجارة الإلكترونية الأخيرين والمتعلقين بالإدارة مرتبطان بقوّة بفكرة الكفاءة وسهولة الاستخدام للخدمات التي تقدّمها الحكومة للمواطنين والشركات، وذلك بدعم من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

العمل البنكي الالكتروني نموذجا

تعتبر البنوك أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لمختلف الدول ،نتيجة للدور الكبير الذي تقوم به في تعبئة المدخرات من الجمهور ووضعها رهن إشارة المشروعات والاستثمارات للدولة وبالتالي فإن تلقي الودائع ومنح الائتمان يشكل النشاط الرئيسي للبنوك إلا أنه لا يشكل النشاط الوحيد لها ، إذ تقوم كذلك بمجموعة مع عملائها، ومن أجل جذب عدد آخر من الوظائف الهدف منها توفير الوسائل الملائمة لتسهيل تعاملا أكبر منهم خاصة في ظل المنافسة الشديدة. وقد شهدت العقود الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة أحدثت تغيرات كبيرة في قطاعات النشاط الاقتصادي، ولعل من أبرزها القطاع البنكي، حيث شرعت مختلف البنوك بتكثيف الاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة كتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والحواسيب الآلية وكذلك شبكة الإنترنت، وتطويعها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة، وتطوير أساليب تقديمها سعيا منها لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا النوع من الصناعة. وفي هذا الصدد عملت المصارف الجزائرية على عصرنة قطاعها المالي والمصرفي وتبني الصيرفة الإلكترونية في السنوات الأخيرة من خلال الجهود المبذولة في إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النشاط المصرفي.

1 أهمية العمل بالصيرفة الالكترونية في الجزائر

رغم كل المعيقات التي تواجه تبني نظام الصيرفة الإلكترونية في الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة ستؤدي إلى حدوث العديد من التغيرات الإيجابية على الاقتصاد بصفة عامة و النظام المصرفي الجزائري بصفة خاصة و ذلك كالاتي:

: :1-1 تأثير الصيرفة الالكترونية على الاقتصاد الجزائري

للصيرفة الإلكترونية تأثير على الإقتصاد الجزائري نجملها في الآتي:

بناء الاقتصاد الرقمي في الجزائر:

إن تبني نظام الصيرفة الإلكترونية يكون القاعدة نحو الانطلاق في مشاريع رقمية أخرى، تنقل الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد رقمي يقوم أساسا على التقنية المعلوماتية الرقمية، ويوظف المعلومات والمعرفة في إدارته، بوصفها المورد الجديد للثورة، ومصدر إلهام للابتكارات الجديدة، وبذلك تساهم الصيرفة الإلكترونية بشكل (1) كبير في تبني هذا النوع من الاقتصاد .

محاربة الاقتصاد الموازي

: لقد فرض تأخر وسائل الدفع في المنظومة المصرفية الجزائرية على المتعاملين التجاريين التعامل خارج الدائرة المصرفية، هذا التعامل قد ساعد على تداول النقود خارج هذا الإطار والذي ساهم في بروز ظاهرة الاقتصاد الموازي و تفشي ثقافة الاكتناز، كلها عوامل ساعدت على ارتفاع السوق الموازية، وهذا الأمر أصبح يهدد الاقتصاد الوطني الذي مازال هشا، وبالتالي فإن اعتماد الصيرفة الإلكترونية وإقامة أنظمة دفع إلكترونية سوف يسهل دخول النقود المتداولة في السوق الموازي إلى دائرة السوق المصرفية و بالتالي المساهمة في التخفيف من حدة الاقتصاد غير الرسمي.

- تطوير التجارة الالكترونية في الجزائر:

إن أساس ظهور التجارة الإلكترونية يعود في الأصل إلى مدى انتشار استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والصيرفة الإلكترونية، وبالتالي على الجزائر تدعيم الصيرفة و وسائل الدفع الإلكترونية لإيجاد وسط مناسب لهذه التجارة

. 2-1 تأثير الصيرفة الالكترونية على النظام المصرفي الجزائري

إن اعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري سوف يتيح للنظام مايلي:

- مواكبة المصارف الجزائرية للتطورات العالمية :خاصة في ميدان الخدمات المصرفية الإلكترونية،علما أنها تستعد للاندماج في الاقتصاد العالمي و تبحث عن جلب الاستثمار الأجنبي

. - تخفيض التكاليف: من خلال تخفيض النفقات التي تتحملها المصارف في أداء الخدمات و إنشاء فروع جديدة في مناطق مختلفة، خاصة أن الجزائر مساحتها واسعة و التواجد على الإنترنت قادر على التكفل بالوصول إلى عدد كبير من الزبائن و تقديم خدمات جيدة و متنوعة و بتكلفة أقل، إضافة إلى إمكانية تسويق خدمات المصرفية ،فضلا عن التعاملات بين المصارف و المبادلات الإلكترونية.

تعزيز الشفافية: إن استخدام الانترنت في المصارف الجزائرية يشكل نافذة إعلامية لتعزيز الشفافية وذلك من خلال التعريف هذه المصارف و الترويج لخدماتها و الإعلام عن تطورات المؤشرات المالية لوضعها تحت تصرف الباحثين و سائر الأطراف الأخرى المعنية بالأمر

. - تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر: من خلال إقامة سوق مالية إلكترونية و إقامة أنظمة دفع إلكتروني تساهم في تطور أدائها وترقيتها.