المطلب الأول: دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد
تنص المادة 24 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على:"
يحـظــر استحــداث أي منصب عمــومي أو القيام بــأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة
لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح
يجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعين في البرلمان مجلس وطني أو في هيئة وطنية أو ينتخب في مجلس محلي التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها".
بالرجوع إلى أحكام المادة 115 من نفس الدستور والتي تنص على مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة حيث تشكل آليات الرقابة دورا رقابيا هاما ومحاسبا على أعمال السلطة التنفيذية لتحديد مدى التزاماتها لتنفيذ برامجها، وعليه أعطى الدستور الجزائري السلطة التشريعية العديد من وسائل الرقابة مثل: السؤال الكتابي، أو الشفوي، الإستجواب، تشكيل لجان تحقيق وسحب الثقة، وهذا بموجب المواد من 157 إلى 162 ، كلها آليات تصب في مجال الحد من انتشار ظاهرة الفساد.
وفي هذا السعي سنت السلطة التشريعية نصوصا عديدة تهدف للوقاية من الفساد ومكافحته نذكر منها:
- القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
- القانون 05/01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب ومكافحتهما
- القانون رقم 22 -08 ،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، ج.ر.ج.ج، عدد 32 ،مؤرخة في 14/05/2022
أما بخصوص النصوص التنظيمية نذكر منها:
- المرسوم الرئاسي 06/414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات وهو ما نصت عليه المادة 04 من المرسوم 06 - 01 المتعلق بالتصريح بالممتلكات.