نتائج التقسيم في قانون الاجراءات الجزائية

1. من حيث الاختصاص القضائي

- الجهة القضائية المختصة بالجنايات تختلف عن الجهة القضائية المختصة بالجنح وتختلف عن الجهة القضائية المختصة بالمخالفات.

- الجهة القضائية المختصة بالجنايات: محكمة الجنايات الابتدائية ويقابلها في جانب المجلس، المحكمة الجنائية الاستئنافية.

- الجهة القضائية المختصة بالجنح: قسم الجنح.

- الجهة القضائية المختصة بالمخالفة: قسم المخالفات.

- تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية تختلف عن تشكيلة قسم الجنح والمخالفات.

- قضاء جماعي: يتكون من 5 أعضاء.

- في حسين قسم الجنح والمخالفات فيه قاضي فقط ورئيس قسم الجنح..

- حسب طبيعة الجريمة المرتكبة يحاكم الشخص.

- في الجنايات: محكمة الجنايات الاستئنافية.

- قسم الجنح والمخالفات نستأنف أمام الغرفة الجزائية للمجلس القضائي.

- تختلف التسميات والتشكيلة تبعاً لوصف ونوع الجريمة المرتكبة.

2. من حيث التحقيق القضائي

- تحقيق تمهيدي تقوم لها (تحقيقات أولية).

- قاضي التحقيق يكون في الجنايات في الأصل.

- يكون التحقيق وجوبي في الجنايات.

- يكون التحقيق جوابي في الجنح، إذا كانت هناك ضرورة تخضع لسلطة وكيل الجمهورية.

- ضرورة تخضع لتحقيق استثنائي في المخالفات (حالات نادرة) المادة 66 قانون الإجراءات الجزائرية.

3. من حيث تقادم الدعوى العمومية (المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية):

- تقادم الدعوى بانقضاء 10 سنوات في الجنايات (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية).

- تقادم الدعوى بانقضاء 3 سنوات في الجنح (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية).

- تقادم الدعوى بانقضاء سنتين (2) في المخالفات (المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية).

- يكون التقادم ما لم يكن هناك أي إجراء من إجراءات المتابعة والتحقيق.

- إذا كان هناك إجراء من إجراءات المتابعة والتحقيق فيحسب التقادم من آخر إجراء.

4. من حيث تطبيق إجراءات الوساطة

- تشبه الصلح من أجل التحقيق عن السلطة القضائية، أي تكون هناك عملية صلح بين المجرم والضحية تكون بمبادرة من وكيل الجمهورية أو من أحد الطرفين المتخاصمين.

- تكون في بعض الجنح بنص خاص (يجيزها القانون صراحة).

- وبصفة عامة في المخالفات.

- ولا وساطة في الجنايات.

5. من حيث المثول الفوري

- يكون في الجنح (المادة 339 مكرر من ق.إ.ج) المتلبس بها (المشهودة).

- ولا يوجد مثول فوري في الجنايات والمخالفات.

- يحال أمام قاضي المثول الفوري ويكون حق الدفاع مضمون.

مدى تأثير الظروف المحققة والمشددة على وصف الجريمة

- قد لا يلتزم القاضي بالحد الأدنى والأقصى اعتبارا لظروف التشديد أو التحقيق (أي يزيد أو يقل عن العقوبة المقررة للجريمة).

- المادة 28 من ق.ع و المادة 29 من ق.ع.

- المادة 52 من ق.ع، المادة 53 مكرر 4-7، المادة 465 ق.ع، المادة 445 ق.ع.

- الحكم الذي يصدره القاضي بالتخفيف أو التشهيد لا يؤثر على وصف الجريمة (لا يتغير).

- العبرة بنص القانون إذا كان المشرع يغير الوصف، فيتغير الوصف، والقاضي لا يؤثر إطلاقا على وصف الجريمة بناءا على توافر ظروف مخففة أو مشددة في جانب المجرم.

الأعذار القانونية نص عليها المشرع.

1. الأعذار القانونية: المعفية والمخففة المادة 52 ق.ع حددها المشرع على سبيل الحصر لا المثال. رغم ارتكاب الجريمة وقيام المسؤولية هناك أعذار قد لا يعاقب تماما أو يعاقب عقوبة مخففة، هذه الأعذار يغير من وصف الجناية مثلا من جناية إلى جنحة مثلا: الدفاع الشرعي(المادة 277 و 178 ق.ع) يكون ظرف مخفف في حق الجاني، أو جرائم الخيانة الزوجية (المادة 279 ق.ع) وكذلك صغر السنّ (المادة 50 ق.ع)، الأعذار القانونية تغير من وصف الجريمة.

2. الظروف القضائية المخففة:

(المادة 53 ق.ع و المادة 28 ق.ع) توفر ظروف قضائية في حق المتهم القانون ألزم القاضي أن ينزل بالعقوبات المقررة إلى حد معين، ولا يتغير وصف الجريمة حتى إذا أصدر القاضي حكماً بل بل يخفف من مقدار العقوبة.

3. الظروف المشددة: فيها نوعين هما:

- حالة العود: (المادة 54 ق.ع وما يليها) تشدد العقوبة لأن الشخص لم يتم ردعه بنص المادة 28 ق.ع ولا يتغير وصف الجريمة.

- الظروف المشددة الأخرى: يتغير وصف الجريمة مثلا السرقة في الليل وباستخدام السلاح، السرقة الموصوفة تعتبر جناية ويعاقب عقوبة الجناية وليس الجنحة (توفر ظرف مشدد).