Faculty of Natural Sciences and Lifehttps://www.univ-soukahras.dz/en/faculte/snv |
تعليمات هامة بخصوص سير الإمتحانات
ضمانا للسير الحسن لإمتحانات السداسي الأول وتطبيقا للقوانين والقرارات الضابطة والمنظمة للسير البيداغوجي وكذا النظام الداخلي لجامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس – ننهي إلى علم جميع طلبة الكلية أن عليهم الإلتزام بالتعليمات التالية :
الالتحاق بمكان الإمتحان في الوقت المحدد ولا يسمح للطالب بالدخول بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، كما لا يجوز الخروج من قاعة الإمتحان قبل انقضاء 30 دقيقة.
على كل طالب(ة) التوجه إلى القاعة، أو المدرج المخصص للإمتحان تبعا للتوزيع المعلن على موقع الكلية والصفحة .
ضرورة تقديم بطاقة الطالب وفي حالة ضياعها أو نسيانها على الطالب الاتصال بإدارة القسم قبل الإمتحان لاستخراج ترخيص بحضور الإمتحان.
يمنع منعا باتا طي الورقة المسودة وكذا ورقة الاجابة.
كتابة الإسم واللقب على ورقتي الإجابة والورقة المسودة.
يمنع منعا باتا استعمال الهاتف النقال و ملحقاته داخل قاعة الإمتحان و يجب غلق الهاتف النقال قبل الدخول للمدرج او القاعة.
الإلتزام بتعليمات الأساتذة المراقبين خاصة ما تعلق بتغيير الأماكن ويعتبر عدم الامتثال لتوجيهات الأساتذة المراقبين خطأ تأديبيا.
الإلتزام بالهدوء والانضباط أثناء سير الإمتحان.
يمنع منعا باتا الالتفات والحديث مع الزملاء أثناء الإمتحان.
يمنع كتابة أي معلومات ذات الصلة بطبيعة الإمتحان على الجدران أو الطاولات.
ضرورة الإمتثال لتوجيهات الأستاذ المراقب، وتقديم بطاقة الطالب إجباري عند الطلب وتوضع على الطاولة لتسهيل عمل الأستاذ.
إصطحاب كل الوسائل والأدوات الضرورية، كما لايسمح تداولها بين الطلبة أثناء الإمتحان.
لايسمح باستعمال وثائق وأوراق غير مسلمة في الإمتحان.
أي محاولة للغش بجميع أصنافه يحال صاحبها على المجلس التأديبي.
قبل مُغادرة القاعة يجب التأكد من إمضاء محضر الامتحان مع كتابة كل المعلومات الضرورية على ورقة الإجابة والتي تُقدم إجباريا حتى لو كانت بيضاء.
عدم الوقوف أمام المدرجات أثناء إجراء الإمتحان.
فيما يخص الإمتحانات التعويضية حسب القرار 711 الصادر في 03 نوفمبر 2011 المتعلق بالقوانين المشتركة للتسيير البيداغوجي في مواده 29 – 30 – 31 المتعلقة بالغياب في الإمتحان.
المادة 29 : يؤدي الغياب الغير مبرر في الإمتحان إلى منح علامة 00 في ذلك الإمتحان، وفي هذه الحالة لا يستفيد الطالب من الإمتحان التعويضي.
المادة 30 : حالات الغياب المبررة، المقبولة :
– وفاة الأصول أو الأقرباء ( شهادة الوفاة ثلاث أيام مسموح بها) .
– زواج المعني ( ة )(عقد الزواج ثلاث أيام مسموح بها).
– عطلة أبوة أو أمومة ( ثلاث أيام مسموح بها للأب و حسب الشهادة الطبية للأم).
– الإقامة بالمستشفى للمعني تثبتها شهادة المستشفى تحدد أيام المكوث.
– مرض المعني تثبته شهادة طبية من طرف طبيب محلف.
– إستدعاء أو دعوة رسمية تسلم من طرف الهيئات المؤهلة
وفي هذه الحالات المبينة أعلاه يستفيد الطالب من الإمتحان التعويضي.
المادة 31 : ينبغي أن يبرر الغياب بإدارة القسم خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب كأقصى حد، وإذا تعدى هذا الأجل يعتبر المبرر غير مقبول.
بالتوفيق و النجاح للجميع