Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

نظرا لأهمیة الشیك في المعاملات التجاریة بإعتباره أداة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع أضفى علیه
المشرع حمایة جزائیة دون غیره من الأوراق التجاریة .
لكن إستعماله بطرق غیر قانونیة تؤدي إلى أضرار بالغة غالبا ما تقع على المستفید منه ، لذلك وضع
المشرع الجزائري قوانین خاصة بالشیك قصد حمایته و حمایة المتعاملین به .
و لذلك ألقى المشرع على عاتق البنوك القیام بالإجراءات الأولیة لحمایة الشیك و تتمثل هذه الإجراءات
في تسلیط عقوبة الغرامة المالیة و الحرمان من الشیكات على من یصدر شیكات بدون رصید أو برصید
أقل ، و قبل المتابعة القضائیة فإن البنك یمهله مدة من الزمن لتمكینه من تسویة وضعیته و تجنیبه
الجزاء القضائي .
و عدم القیام بالتسویة من قبل الساحب عن أحد الأفعال الواردة في المادة 374 من قانون العقوبات
الجزائري یؤدي إلى تسلیط العقوبات و التي تعاقب كل من الساحب و المظهر و المستفید ، و ذلك حسب
الجرم الذي یقوم به كل واحد منهم ، إذ لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شیك توفرت
فیه جمیع الشروط الموضوعیة و الشكلیة المتطلبة قانونا .


BibTex