Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

يعد قانون الارادة ضابط أصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، و ذلك نظرا لتبنيه في العديد من التشريعات و الإتفاقيات الدولية وكذلك قضاء التحكيم التجاري الدولي، و كذلك أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 18 من القانون المدني الجزائري، لكنه ضيق من مجال تطبيقه، من خلال النص على وجوب توافر صلة حقيقية بالعقد أو المتعاقدين.
لكن قانون الارادة إعترضته العديد من العراقيل و الاستثناءات التي حاولت دون تطبيقه، أبرزها مسائل النظام العام و الغش نحو القانون و القواعد ذات التطبيق الضروري، و عليه نخلص إلى أن قانون الارادة تراجع كثيرا بسبب هذه الاستثناءات مما قد يؤدي إلى تعطيل عقود التجارة الدولية نظرا لتعارضها مع توقعات و مصالح لأطراف المتعاقدة.
أما في حالة غياب قانون الارادة فهنا يبرز دور القاضي في تحديد القانون الواجب التطبيق في العقد التجاري الدولي، بإعتماده على منهج الإسناد الجامدة أو منهج الإسناد المرن سواء كان على العقد التجاري الدولي التقليدي أو الإلكتروني.
مع الإشارة لموقف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الدولية الإلكترونية من خلال إعتماده على المنهج الجامد مع حصر تطبيقه في القانون.


BibTex