Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

كل مولود بغض النظر عن النسل الذي ینحدر منه أو المكان الذي ولد فیه له الحق بالتمتع الجنسیة، فالجنسیة الأصلیة التي یتمتع بها الشخص هي الرابطة القانونیة التي تربط بینه وبین الدولة وتثبت إنتمائه لها سواء كان ذلك استنادا إلى حق الدم كمعیار أصلي لثبوت الجنسیة الأصلیة أو حق الإقلیم كمعیار
إستثنائي. كما أنه من الممكن للشخص أن یتمتع بأكثر من جنسیة أصلیة في آن واحد وبالتالي یكون متعدد الجنسیات، كما قد یكون غیر حاملا لأي جنسیة فیكون عدیم الجنسیة، وكلا الظاهرتین تسببان مشاكل للفرد من ناحیة وللدولة من ناحیة أخرى، لذلك سعى الفقه حدیثا إلى إیجاد حلول لكلا الظاهرتین.
ولقد تضمنت التشریعات السبل القانونیة لإثبات أو نفي تمتع الفرد بالجنسیة وذلك ضمن قوانین جنسیتها، ومن بین هذه التشریعات نجد التشریعین الجزائري والتونسي، حیث أن كل منهما حدد بصفة قانونیة طرق الإثبات دون أن یغفل الإشارة إلى الدعاوى المتعلقة بالجنسیة مبرزا في ذلك الجهات القضائیة المختصة بالنظر والفصل في المسائل المتعلقة بها، محدد بذلك حجیة الأحكام الصادرة في هذه المسائل، وكل ذلك لما من الجنسیة من أهمیة بالغة في حیاة الفرد بإعتبارها أهم روابط القانون العام والتي تحدد ركن من أركان الدولة والمتمثل في الشعب.
Résumé :


BibTex