طرابلسي شروق and بشيش زينب (2020) الإستقالة على ضوء الأمر 03/06.
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
من بين أبرز مواضيع في قانون الوظيفة العمومية الاستقالة التي تعتبر حق معترف به لموظف وموازيا لحقه في الالتحاق بوظيفة عمومية، وهذا استنادا إلى التشريع الوظيفي الجزائري، و بما أن إلتحاقه بالوظيفة يكون بناءا على إرادته الصريحة في ذلك فإن استقالة من منصبه لا يكون إلا بنفس الدرجة، بحيث تقتضي إبداء الموظف صراحة لرغبة في ترك الوظيفة، وهذا لا يكون إلا عن طريق طلب مكتوب و لا يكون قرار الموافقة على الطلب منتج لأي أثر قانوني، إلا إذا كان صادر صراحة من الجهة الإدارية المختصة، وهذا راجع إلى العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف و الإدارة معا، و بالتالي تنتهي
العلاقة الوظيفية، و يترتب عميها فقدان صفة الموظف لهذا قام المشرع بتنظيمها تشريعيا بموجب الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في 04 مواد، بحيث كفل الموظف ممارسة حقه في ترك الوظيفة بناءا على إرادته الصريحة عن طريق ضمانات قانونية مع مراعاة التزامه بواجباته
الوظيفية إلى حين صدور قرار البت في طلبه بما يضمن التوفيق بين المصلحة الخاصة، و مصلحة الجمهور في آن واحد .
العلاقة الوظيفية، و يترتب عميها فقدان صفة الموظف لهذا قام المشرع بتنظيمها تشريعيا بموجب الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في 04 مواد، بحيث كفل الموظف ممارسة حقه في ترك الوظيفة بناءا على إرادته الصريحة عن طريق ضمانات قانونية مع مراعاة التزامه بواجباته
الوظيفية إلى حين صدور قرار البت في طلبه بما يضمن التوفيق بين المصلحة الخاصة، و مصلحة الجمهور في آن واحد .
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 2458 |
Date Deposited | 2020-12-15 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/2458 |