Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

إن الالتزام بالمفهوم القانوني هو التزام بسيط ينشأ بمجرد تحقق سببه الذي له محل وأحد كما أنه رابطة قانونية بين طرفين وهو الدائن و المدين، مما تساعد في تسهيل المعاملات المختلفة، فنجد ان الشرط و الأجل يتفقان في أنهما أمر مستقبل كما ينقسمان كلاهما الى واقف وفاسخ، فعالج التقنين المدني الجزائري أوصاف الالتزام في الباب الثالث من الكتاب الثاني للالتزامات و العقود وذلك في المواد 203- 238 وتخصص في الفصل الأول للكلام في الشرط و الأجل في المواد 212-203 كما قمنا بالمقارنة مع التشريعات العربية و الاجنبية من خلال تحليلنا للقوانين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الشرط وصف معدل الأثر الالتزام، وفي الفصل الثاني إلى الأجل وصف معدل الأثر الالتزام، فيعرف الشرط على أنه ذا طابع مستقبلي غير محقق الوقوع مما ترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله بأثر رجعي، أما الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع ، مما يؤدي إلى نفاذ الالتزام، أو إنقضائه دون أثر رجعي.


BibTex