Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

الملخص:
منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، في حالات محددة على سبيل الحصر في نص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية و الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من التعديل الدستوري، كما تضمنت المادة 146 من نفس التعديل حالة رابعة هي إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل 75 يوما.
ولقد قيد المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لهذه الصلاحية بعدة قيود بعضها موضوعية وبعضها شكلية، لاسيما خضوع هذه الأوامر لرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، هذا فضلا عن اتخاذها في مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس الدولة بشأنها.


BibTex