Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

ملخص :
حدد المشرع الجزائري صراحة حق الموظفين والعمال مهما كانت القطاعات التي ينتمون إليها من خلال الإستفادة من التعويضات النقدية والعينية بسبب تعرضهم لحوادث العمل، ولكن بشرط إتباع الإجراءات التنظيمية وإحترام الأجال القانونية المحددة في القانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، بداية بمرحلة التصريح بالحادث مباشرة بعد وقوعه إلى غاية إثبات الطابع المهني له بحيث كلف مصالح هيئة الضمان الإجتماعي بمهمة معاينة الإصابات والمراقبة الطبية وتحديد نسب العجز ومبالغ التعويض .


BibTex