بشقاوي منال و مباركي سيرين (2024) التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
ملخص المذكرة:
التوقيف للنظر من أهم الإجراءات الخطيرة التي خولها المشرع الجزائري لرجال الضبطية القضائية في مرحلة البحث و التحري و الإستدلال للكشف عن الجريمة و ملابساتها و للقبض على المشتبه فيه في الحالات التي حددها القانون و لمدة زمنية محددة بموجب القانون كما لا يكون تمديد مدته إلا بإذن من وكيل الجمهورية هذا التقييد للحرية يمس بقرينة البراءة كحق من حقوق المشتبه فيه الذي كرسته الدساتير و المعاهدات الدولية.
نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر بموجب أحكام المواد 51 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية رقم 66/155 المعدل و المتمم، كما لم يغفل عن حماية فئة الأحداث من هذا الإجراء و نظمه بموجب أحكام المواد 48 و ما يليها من القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
كرست القوانين السالفة الذكر جملة من الضمانات لجميع الفئات دونما إستثناء سواء كان الشخص حدثا أو بالغا وطنيا أو أجنبيا مدنيا أو عسكريا للحد من تعسف القائمين بهذا الإجراء الإستثنائي الخطير والذي من شأنه أن يمس بالحقوق و الحريات التي يحميها الدستور كقرينة البراءة و الكرامة الإنسانية ، حيث كان من جملة ما قرره المشرع في هذا الخصوص أن قيده بمبررات لابد من توافها حتى يتم اللجوء إليه والعمل به ، كما نص فضلا عن ذلك على جملة من الضمانات لتطبيقه تتعلق أساسا بمدته القانونية التي يجب ألا تتجاوز 48 ساعة ما لم تكن الوقائع المتابع بها المشتبه فيه من الجرائم التي يمكن فيها تمديد مدة التوقيف للنظر
التوقيف للنظر من أهم الإجراءات الخطيرة التي خولها المشرع الجزائري لرجال الضبطية القضائية في مرحلة البحث و التحري و الإستدلال للكشف عن الجريمة و ملابساتها و للقبض على المشتبه فيه في الحالات التي حددها القانون و لمدة زمنية محددة بموجب القانون كما لا يكون تمديد مدته إلا بإذن من وكيل الجمهورية هذا التقييد للحرية يمس بقرينة البراءة كحق من حقوق المشتبه فيه الذي كرسته الدساتير و المعاهدات الدولية.
نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر بموجب أحكام المواد 51 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية رقم 66/155 المعدل و المتمم، كما لم يغفل عن حماية فئة الأحداث من هذا الإجراء و نظمه بموجب أحكام المواد 48 و ما يليها من القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
كرست القوانين السالفة الذكر جملة من الضمانات لجميع الفئات دونما إستثناء سواء كان الشخص حدثا أو بالغا وطنيا أو أجنبيا مدنيا أو عسكريا للحد من تعسف القائمين بهذا الإجراء الإستثنائي الخطير والذي من شأنه أن يمس بالحقوق و الحريات التي يحميها الدستور كقرينة البراءة و الكرامة الإنسانية ، حيث كان من جملة ما قرره المشرع في هذا الخصوص أن قيده بمبررات لابد من توافها حتى يتم اللجوء إليه والعمل به ، كما نص فضلا عن ذلك على جملة من الضمانات لتطبيقه تتعلق أساسا بمدته القانونية التي يجب ألا تتجاوز 48 ساعة ما لم تكن الوقائع المتابع بها المشتبه فيه من الجرائم التي يمكن فيها تمديد مدة التوقيف للنظر
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 4984 |
Date Deposited | 2024-06-19 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/4984 |