Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

ملخص المذكرة:
ان المشرع الجزائري اولى اهمية كبيرة لمسألة المحضون كأهم أثر لفك الرابطة الزوجية ولضعف مركزه القانوني لتأثير هذا المحضون على المدى القريب بالنسبة له كفرد في هذه الدولة، وعلى المدى البعيد كعنصر فعال فيها، فكانت نصوصه القانونية بأنواعها تصبو الى حماية هذا المحضون على جميع الأصعدة النفسية والمعنوية والمادية بدأ من أسناد الحضانة لمستحقيها من جهة ولمن هم أجدر بها من جهة أخرى وصولا الى اسباب زوالها بسبب احد المسقطات المنصوص عليها شرعا وقانونا والمحلة بالهدف الاساسي للحضانة وبالحديث عن اهداف الحضانة كان لابد من احاطت مصلحة المحضون بأهمية كبيرة والخوض في تفاصيلها لايضاحها وتبيانها ذلك بسبب اختلافها من محضون الى اخر ولمدى اهميتها بالنسبة للقاضي كما ان المشرع الجزائري لم يغفل خماية المحضون في الشق المدني (المسؤولية المدنية).
اما بالنسبة للحقوق المادية للمحضون كالنفقة والسكن وغيرهما فالمشرع نظمهم واحاطهم ايضا بعدة قوانين وعقوبات عند مخالفتها كما انه لم يغفل احد الحقوق المعنوية للمحضون المتمثلة في حق الزيارة ومما يجدر ذكره ايضا استحداثه لصندوق النفقة كوسيلة ايضافية لحماية المحضون وكون هذا الاخير طفل او قاصر (ضعيف المركز) وجب احاطته بالخماية الجزائية من خلال القوانين المتعلقة بها كقانون الأحداث وقانون حماية الطفل وقانون العقوبات وهو بذلك وفق في حماية هذه الفئة الضعيفة رغم وجود بعض المواد القاصرة ورغم تركه لبعض المواد بشكل فضفاض العبارات وموسع لا يرسى القاضي على سن أحكام متينة الا انه تمكن احاطته بالحماية الكافية شرعا وقانونا.


BibTex