Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

الملخص:
على ضوء ما تم تقديمه في بحثنا، حيث تطرقنا إلى النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور في ظل القانون الجزائري، يتضح لنا أن المشرع أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وجند له أوامر ومراسيم لتنظيم التعويض وتحديد القيمة النقدية عن الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الضحايا من خلال الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم88/31 والمتعلق بإلزامية التأمين السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
فرض المشرع الجزائري إلزامية التامين على المركبات ليكون التزاما أساسيا و جوهريا يؤدي إلى نتيجة حتمية و هي تعويض ضحايا حوادث المرور في حال تحقق الأخطار المؤمن عليها أمام شركات التأمين باعتبارها ضمانا أصليا مكلف بالتعويض عن هذه الحوادث ، فضلا عن و جود جهة استثنائية مكلفة بالتعويض في حالة غياب التغطية التأمينية أو في ظل و جود حالات استثنائية تحول دون مطالبة الجهة الأصلية بالتعويض ، و تدعى صندوق ضمان السيارات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/103 و المتضمن إنشاء الصندوق ضمان السيارات و تحديد قانونه الأساسي .


BibTex