Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

المضاربة ليست بعقد أو مفهوم جديد إنما هي عقد عرف منذ القدم، إلا أنه لم يحض
بالاهتمام المناسب له سواء من طرف الفقهاء أو المشرعين، ونحن نعني بذلك المشرع
الجزائري.
لم ينص المشرع الجزائري صراحة على المضاربة سواء في قانون المنافسة الذي يعتبر
مجراها الحقيقي، أو في القانون المدني على اعتبار أنها عقد من عقود المسماة، ولا حتى
في القانون التجاري على اعتبار أنها نوع من الشركات، وهذا على عكس الكثير من
المشرعين كالمشرع الأردني والمشرع العراقي والمشرع التونسي.
يعاب على المشرع الجزائري أيضا أنه لم يحدد أشكال المضاربة التي سيحاربها وأبقى
النص غامض.
المضاربة عمل مشروع شرعا وقانونا ويتضح ذلك من خلال قولو تعالى: " وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله "، أما من الناحية القانونية فهي تعد عملا
مشروعا وهذا ما يفهم بالمفهوم المخالفة لنص المادة 172 من قانون العقوبات الجزائري.
نظرا لصعوبة تحديد طبيعة المضاربة ولتي تمثلت خصوصا في التنوع لأراء الفقهاء،
حيث هناك من أدرجها ضمن باب الإيجارات، والبعض الآخر أدرجها ضمن باب الشركات.


BibTex