Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

يمكن أن ينتهي عقد العمل حسب عدة كيفيات منصوص عليها بموجب العقد أو القانون ، ومن الحالات التي يمكن أن تثير منازعات التسريح ولقد أوجد المشرع الجزائري وعلى غرار الكثير من التشريعات العمالية المقارنة عدة نصوص قانونية لحماية العامل طيلة مراحل تنفيذ علاقة العمل ، بل وحتى بعد نهايتها ورغم تقنينه لعدة إجراءات متعلقة بحالات إنهاء علاقة العمل، حماية للعمال من تعسف المؤسسات المستخدمة، إلا أنه احتفظ للاتفاقيات الجماعية بالدور التنظيمي والإجرائي في كثير من الحالات الأخرى على أساس أن علاقات العمل تقوم في إطار تعاقدي كما لم يستند في تقرير حق الإنهاء إلى قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وانما أقر حق الإنهاء حسب المصلحة الغالبة فمن جهة ومراعاة لمركز الطرفين فقد غلب مصلحة العامل الطرف الضعيف في العلاقة بأن
أخضع حقه في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا لقيد التعسف كقيد موضوعي، ولقيدمهلة الإخطار كقيد شكلي وذلك حفاظا على استقرار العامل في وظيفته ومن جهة أخرى غلب مصلحة صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم وكذلك الأمر بالنسبة للتسريح لأسباب اقتصادية فقد قيده بضوابط موضوعية واجرائية محاولة منه خلق نوع من المرونة التوفيقية بين كلا المصلحتين.


BibTex