Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

إن موضوع الوقف متشعب و متفرق كما أرینا فیما سبق حیث یتطلب دارسة من
الجانب الشرعي و من الجانب القانوني، حیث تم تعریف الوقف من الناحیة الاصطلاح
الشرعي، أم من الجانب القانوني فقد تم تعریفه وفقا لما ورد في القوانین الجازئریة التي
نظمت الوقف، فینقسم الوقف إلى نوعین وقف عام و وقف خاص حسب القانون المنظم
10 في مادته السادسة، مع التفصیل في أركان و شروط الوقف، لأنه / للأوقاف 91
و لدارسة الاستثمار في الأملاك الوقفیة لابد من التعرض لهذه الجوانب، كما یجب
التطرق لدراسة الأجهزة المكلفة بتنظیم الوقف من جمیع النواحي، و التعرف على
الأسالیب التي اعتمدها المشرع الجازئري للاستثمار في الأملاك الوقفة، و كل ذلك حسب
ما أقره في القوانین المنظمة للأملاك الوقفیة، و كإجابة على الإشكالیة نرى أنه نظم
استثمار الأملاك الوقفیة بعدة صیغ و أسالیب مختلفة منها عقد المقایضة و عقد الإیجار
الذي یمثل أكثر العقود المعتمدة على أرض الواقع، إلى جانب عقود أخرى كعقد المزارعة
و عقد المساقاة في جانب الاستثمار الفلاحي، أما فیما یخص الأملاك الوقفیة المبنیة
أو القابلة للبناء فقد اعتمد على عقد المرصد الذي یعني استئجار الأرض خربة غیر
قابلة للاستئجار، إلى جانب عقد الحكر الذي هو تخصیص جزء من أرض للبناء
أو الغرس لمدة معینة و ینتقل هذا الحق للورثة و هو من الحقوق القابلة للبیع و الشراء
و أضاف المشرع الج ا زئري عقد المقاولة الذي یلتزم بمقتضاه المتعاقد على القیام بأعمال
مقابل أج رة، أما عقد الترمیم و التعمیر یتم بموجبه إعادة بناء أو تصلیح للأملاك المبنیة
الموقوفة.


BibTex