المطلب الأول: فئة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
حددت المادة السادسة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فئات معينة من الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، فيما أحال المشرع إلى التنظيم تحديد باقي الفئات من الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 تلك وكيفية التصريح بالممتلكات الخاص بهم. حيث صدر في هذا الشأن المرسوم الرئاسي رقم 06/415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 المحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وصدر بعده القرار المؤرخ في 2 افريل 2007 يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 16 جانفي 2017 الذي أدرج فئات أخرى.
- فئة الموظفين العموميين المذكورين في المادة السادسة(06) من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته:
وهم رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه سابقا(المحكمة الدستورية حاليا) ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة البلدية منها والولائية. والقضاة الذين أوجبت المادة 23 من القانون الأساسي للقضاء عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم كل خمس سنوات، وعند التعيين في وظيفة نوعية كرئيس محكمة أو نائب عام .
- فئة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06/415
حيث نص فيه على فئتين من الموظفين العموميين يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم وهم:
أ- الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة
وهو ما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06/415 ولتحديدهم يتعين الرجوع إلى الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي حددت المواد 10 إلى 18 منه فئات الموظفين الذي يشغلون المناصب العليا والوظائف العليا ومن أمثلتهم: المدراء المركزيين بالوزارات والمدراء الولائيين ورؤساء الدوائر
ب- الموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
حيث شملت القائمة عدد من الأعوان العموميين الذين ينتمون لبعض وزارات، كما هو الحال لوزارة المالية بالنسبة لمديريتها العامة للضرائب أو المديرية العامة للجمارك مثلا.