المطلب الثاني: إجراءات التصريح بالممتلكات

طبقا للمادة 4 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فإنه يتعين على الموظف العمومي الملزم بالتصريح بالممتلكات القيام باكتتاب التصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، وتجديد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول، كما يكون ملزما أيضا بتقديم التصريح بالممتلكات عند انتهاء الخدمة أو عند نهاية العهدة الانتخابية.

والتصريح بالممتلكات يتم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة. وينشر محتواه في الجريدة الرسمية خلال الشهرين(2)المواليين لتاريخ الانتخاب أو تسلم المهام

أما بالنسبة لرؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية سواء كانت مجالس شعبية بلدية أو ولائية، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي التي تكون مختصة بتلقي التصريح بالممتلكات الخاص بهم. ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات في مقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر.

وبالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة، فيكون تصريحهم أمام السلطة الوصية خلال نفس أجل الشهر أيضا، لتقوم هذه الأخيرة بإيداع هذا التصريح طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06/415 لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال آجال معقولة. أما فئات الأعوان العموميين المذكورين في القرار المؤرخ في 2افريل 2007 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 16 جانفي 2017 ، فيصرحون بممتلكاتهم أمام السلطة السلمية المباشرة خلال نفس الشهر أيضا، على أن تقوم هذه الأخيرة بإيداع هذا التصريح لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال آجال معقولة.