المطلب الأول: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
عرف المشرع الجزائري السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحدد طبيعتها القانونية في المادة 2 من القانون 22/08 المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها بأن:'' السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري''، فيما كان المشرع قد عرف الهيأة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 18 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الملغاة، والمادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 06/413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها بأنها'' سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية''. أما المؤسس الدستوري فقد نص على السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 204 من التعديل الدستوري لسنة 2020 وأدرجها في الفصل الرابع من الباب الرابع منه تحت عنوان'' مؤسسات الرقابة '' ووصفها بأنها '' مؤسسة مستقلة''. فيما كان قد نص على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 202 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بأنها ''سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية'' وأدرجها في الفصل الثالث من الباب الرابع منه تحت عنوان'' المؤسسات الاستشارية''
وعلى خلاف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي كانت تابعة لرئيس الجمهورية، فإن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة دستورية مستقلة لا تخضع لسلطة ووصاية الهيأة التنفيذية بما في ذلك رئيس الجمهورية.