مقدمة

بحسب نص المادة 2 من قانون العقوبات الجزائري فإنه :"لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"، أي أن الأصل في الذي جاء به قانون العقوبات الأثر الفوري للقاعدة الجنائية، أي أن قانون العقوبات يطبق بعد دخوله حيز النفاذ أي لا يسري على وقائع حدثت قبل دخوله حيز النفاذ، ويدخل حيز النفاذ بمجرد ساعة من نشره في الجريدة الرسمية

هناك حالات يمكن أن يطبق فيها قانون جديد على وقائع حدثت قبل صدوره، أي الاستثناء الموجود هو رجعية النص الجنائي، بمعنى أن القانون الجديد قد يسري على وقائع وأفعال ارتكبت قبل دخوله حيز النفاذ إذا كان أصلح للمتهم، فالمشرع رأفة ورحمة بهذا الذي يكون قد أخطأ، فالمشرع أجاز أن يسري القانون الجديد بأثر رجعي، والقاضي هو الجهة المخولة بتحديد صلاحية القانون للمتهم من عدمه إذا كان صالح للمتهم أم لا.