مقدمة

سعيا منه لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، اعتمد المشرع ما يلزم من تدابير وقائية إلى جانب الآليات الردعية. حيث وتماشيا مع ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي تضمنت عديد التدابير الوقائية في سبيل مواجهة الفساد، والتي انظمت إليها الجزائر وصادقت عليها في 2004 ، نص المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على عدد من التدابير الوقائية لمواجهة ظاهرة الفساد، تضمنتها المواد من 3 إلى 24 منها ما يعتمد في إدارة القطاع العام في مجال التوظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين ، ومنها ما يعتمد في مجال إبرام الصفقات والعقود الإدارية، كما تشمل تدابير تلزم الموظف العمومي بالتصريح بالممتلكات.

نص القانون 06/01 على معايير موضوعية للتوظيف تقوم على أساس الجدارة والكفاءة وتمكين الموظف من برامج تكوينية لرفع الأداء وتحسينه وتحديد الأجر الملائم للموظف بواسطة إصلاح نظام الأجور، واعداد برامج تكوينية لتمكين الموظفين من الأداء النزيه لوظائفهم يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد. وقبل التعرض لهذه الاجراءات الهامة، كان من الضروري التطرق بإيجاز لمفهوم الموظف العمومي لارتباطه المباشر بمكافحة ظاهرة الفساد.