المطلب الأول: تعريف الموظف العمومي
- تعريف الموظف العمومي في الإتفاقيات الدولية:
عرفت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 في مادتها الثانية بعنوان:" المصطلحات المستخدمة " يقصد بتعبير موظف عمومي":
1- أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.
2- أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف.
3- أي شخص آخر معرف بأنه " موظف عمومي"في القانون الداخلي للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير" موظف عمومي"، أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف... كما تعرضت ذات الاتفاقية الأممية الى التعريف بالموظف العمومي الأجنبي وموظف مؤسسة دولية عمومية"
كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، في حين عرفته المادة الأولى الفقرة 2 و 3 و 4 من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010
نستخلص من هذه التعريفات أنها وسّعت من مفهوم الموظف العمومي، حيث أنه لم يعد مقتصرا على تعريف الموظف العمومي بالمفهوم الضيق لقوانين الوظيفة العمومية في كل بلد طرف في هذه الاتفاقيات باعتباره ذلك الشخص الذي يمتلك صفة الموظف العمومي الدائم في منصبه، والذي يشغل منصبا إداريا في الإدارات والمؤسسات العمومية للدولة، وٕانما تعدى ذلك ليشمل أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص، وذلك بهدف التوسع في مكافحة كافة أشكال الفساد.
تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري
- في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03
حدد الأمر 06/03 الأشخاص الذين يطبق عليهم أحكامه حيث تنص المادة 02 منه على:" يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والادارات العمومية..... "
في حين عرفت المادة 04 من ذات القانون الموظف العمومي: " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري ... .
نستخلص من النص المادة 4 من ذات القانون أنه يشترط لإعتبار الشخص موظفا عموميا الشروط التالية :
- صدور قرار التعيين من السلطة المختصة وفقا للشروط القانونية.
- ترسيم الموظف العمومي في رتبة في السلم الإداري.
- ممارسة الوظيفة بصفة دائمة ومستقرة بدون انقطاع.
- الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
وعليه يمكن القول أن المشرع اعتمد في تعريفه للموظف العام بموجب الأمر 06/03 على المفهوم الضيق للموظف العام
في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01
اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للموظف العمومي على التعريفات نفسها التي أقرتها الإتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد المصادق عليهما وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 06/01 بعنوان " المصطلحات":.
بينت المادة 3 من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته القواعد الواجب مراعاتها عند توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية، حيث كرس فيها المشرع مجموعة من المبادئ أهمها: